للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[استخدام المبعض من العبيد]

السؤال

هل يكون استعمال العبد والأمة الذي عتق جزء من أحدهما بنفس استعمال العبد والأمة غير المعتق جزء منه؟

الجواب

إذا عتق جزء منه أصبح مبعضاً فلا يجوز استخدامه إلا بقدر جزئه، فلو أن عبداً مملوكاً بين ثلاثة فأعتق أحدهم نصيبه وهو الثلث، والآخران لم يعتقا، والذي أعتق لم يقدر على تخليصه فأصبح ثلثه حراً وثلثاه رقيقاً، فإنه يشتغل ويحترف لنفسه يوماً، ويخدم سيده هذا يوماً ويخدم الآخر يوماً، فلا يجوز لهما أن يستخدماه طوال الزمان، فليس لهما إلا ثلثا خدمته، فيومه الذي هو يخدم نفسه له أن يتكسب، سواء في التجارة أو في حرفةٍ أو في غيرها.