للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم دفع الرشوة إذا لم يخرج الحق إلا بدفعها]

السؤال

إذا دفع شخص الرشوة لمسئول لكي يحصل على حق له شرعي كان سيضيع ويُعطى لمن لا يستحقه إن لم يدفع الرشوة، فما حكم ذلك، أفتونا مأجورين، فإن هذا أمر قد عمت فيه البلوى في بعض البلاد؟

الجواب

لا شك أنه رشوة، ولكن يمكن أن يكون السائل في بلاد لا تخرج منها الحقوق إلا برشوة، وإذا لم يدفعها بشيء فلا يخرج حقه بل يضيع عليه ويؤكل، ويعطى لغيره، أو يأخذه أولئك المستولون، فكأنه يشتري حقه الذي هو مستحق له، فأما إذا كان غيره أحق منه فلا يجوز له أن يدفع، صورة الحق الذي له: إذا كان له تركة عند ولي الأمر، وهذه التركة يؤخذ عليها ضرائب، وإذا لم يدفع تلك الضرائب استولي عليها ولم تخرج، ففي هذه الحال يخلصها ولو دفع هذه الضرائب، وكذلك لو كان له دين على إنسان، والقاضي أو الوالي لا يحكم له إلا إذا دفع له رشوة، وإلا فيعرف أن صاحبها الذي عليه الدين سيدفع رشوة، وإذا دفع رشوة قال القاضي أو الوالي لصاحب الحق: ليس لك حق، فهذا إذا كان عادة متبعة ففي هذه الحال يدفعها تخليصاً لحقه إذا لم يظهر لغيره.