للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[نصاب زكاة البقر ومقدارها]

ونصاب زكاة البقر ثلاثون، وفيها تبيع، وهو الذي له سنة، أو تبيعة، فيخير المالك، وقيل: يخير العامل، وهكذا ورد في الحديث، قال بعضهم: إن (أو) للتخيير، وقال بعضهم: إنها للشك، وأكثرهم على أنها للتخيير، فإذا تمت أربعين ففيها مسنة، وما بين الثلاثين والأربعين وقص، والمسنة ما تم لها سنتان، فإذا تمت ستين ففيها تبيعان أو تبيعتان، وما بين الأربعين إلى الستين وقص، ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة، فإذا عرفنا أن في الثلاثين تبيعاً وفي الأربعين مسنة إذاً: ففي السبعين مسنة وتبيع، وفي الثمانين تبيعان أو تبيعتان، وفي التسعين ثلاثة أتبعة، وفي المائة تبيعان ومسنة، وهكذا.