عندنا صلاة المريض، ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال لـ عمران بن حصين:(صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب) فإذا استطاع أن يقوم وجب عليه قال تعالى: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ}[البقرة:٢٣٨] فإذا كان القيام يشق عليه فإنه يصلي وهو قاعد، فإذا كان قعوده أيضاً يشق عليه صلى على أحد جنبيه الأيمن أو الأيسر، والأيمن أفضل، فإذا لم يقدر فعلى الأيسر، فإذا لم يقدر على أحد جنبيه صلى مستلقياً على ظهره رجلاه إلى القبلة ويرفع رأسه حتى يواجه القبلة.
تكره صلاة المريض مستلقياً مع القدرة على الصلاة وهو على جنب، وإذا صلى وهو على جنب فإنه يومئ بالركوع والسجود.
وإذا صلى وهو جالس فإنه يجعل السجود أخفض من الركوع، إذا لم يستطع صلى على جنب ويحرك رأسه عند الركوع والسجود، فإذا لم يستطع تحريك رأسه فبعضهم يقول: يحرك طرفه يعني: عينيه مع تحريك يديه، ولو رءوس الأصابع، فتحريك الطرف أن يحرك عينيه وينوي بقلبه، وذلك مثل المأسور الموثق على خشبة أو نحوها لا يستطيع أن يتحرك ينوي بقلبه، ويحرك طرفه، فإذا عجز عن تحريك طرفه نوى بقلبه وصلى على حسب حاله ناوياً بقلبه فكلما انتقل إلى ركن نوى الانتقال، يستحضر القول والفعل، وإذا عجز عن الأقوال أتى بما يستطيع ولو بأدنى حركة، فيحرك شفتيه بالقراءة والذكر وما أشبه ذلك، وما دام عقله معه فلا تسقط الصلاة عنه، بل يصلي على حسب حاله ما دام عاقلاً.
كثير من المرضى لشدة الألم ولشدة الوجع يترك الصلاة مع قدرته على الصلاة، ولو بتحريك رأسه، وهذا خطأ، أيضاً الذين حوله يقولون: إنه متألم ومشغول بالألم عن أن يصلي، فنحن نقول: يجب أن تذكره بالصلاة وأن وقتها قد دخل، فإذا ذكرته وأمرته واعتذر بأنه لا يطيق أو أنه منشغل بالآلام وبالوجع فقد برئت أنت.
وإذا طرأ العجز في أثناء الصلاة انتقل إليه، فلو أن إنساناً كبر وهو قائم، ثم عجز انتقل إلى الجلوس، فإن كبر وهو جالس ثم تعب انتقل إلى الاضطجاع، وهكذا مثلاً: لو كبر وهو جالس ثم أحس بنشاط قام وانتقل إلى القيام، أو كبر وهو على جنبه ثم أحس بنشاط انتقل إلى الجلوس؛ وذلك لأنه قد أصبح قادراً ولو استفتح الصلاة وهو عاجز.