للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[بيوع لا تصح]

لا يصح بيع ما يستعان به على معصية، فإذا عرفت -مثلاً- أن إنساناً يشتري منك العنب ليعمله خمراً حرم عليك بيعه، أو يشتري منك عنباً ليعصره ويعمله خمراً حرم عليك أن تبيعه؛ وذلك لأن فيه مساعدة له على المنكر، والله تعالى يقول: {وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة:٢] ، وكذلك السلاح في فتنة بين المسلمين، فإذا عرفت أنه يشتري منك هذا السيف ليقتل به مسلماً، أو هذا الرصاص أو البارود ليقاتل به المسلمين، حرم عليك أن تبيعه؛ وما ذاك إلا لأنه يقتل به بريئاً، فإذا بعته أعنته على منكر.

وكذلك لا يجوز بيع عبد مسلم على كافر إذا لم يعتق عليه، أما إذا عتق عليه كأبيه أو أخيه أو ابنه فيصح، فإذا أسلم عبد، وكان سيده مسلماً، فإنه لا يجوز أن يباع على كافر، إلا إذا كان الكافر ممن يعتقه إذا اشتراه؛ لأن العبد إذا اشتراه أبوه عتق، أو اشتراه ابنه عتق، أو اشتراه أخوه أو عمه أو خاله يعتق عليهم، فأما إذا كان لا يعتق عليه كابن عمه أو ابن خاله ونحوهم فلا يجوز بيعه عليه؛ وذلك لأن فيه إهانة للمسلم، قال الله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} [النساء:١٤١] ، وإذا تولى عليه وهو مسلم فلابد أنه يؤذيه، ولابد أنه يهينه ويمتحنه ويشق عليه.