جواز استرقاق الكفار وبيعهم إذا أُسروا في الجهاد في سبيل الله
السؤال
هناك قبائل مسلمة في دولةٍ من الدول، وتقوم هذه القبائل بقتال القبائل الوثنية، وتقوم بأسر بعض النساء، فهل يجوز للمسلم أن يشتري منهم جاريةً للتسري بها؟
الجواب
يجوز ذلك، يعني: شرعاً لا مانع من جوازه إذا تحقق بأن الذين يقاتلونهم يقاتلونهم على الإسلام، بأن كانوا يدعونهم ويقولون: أسلموا وإلا قاتلناكم، ثم إذا قاتلوهم استولوا على سبيهم نساءً وأطفالاً، فإنهم يصبحون مماليك.
فمثلاً: المقاتلون الآن في الشيشان معلوم أنهم يقاتلون دولة كافرة، وأن أموالهم وسبيهم حلال، فإن استولى المقاتلون على شيءٍ من السبي جاز لهم بيعه وتملكه، وجاز الشراء منهم بعدما يستولون عليه، لكن قد لا يُسمح بدخوله في كثير من البلاد الإسلامية؛ وذلك لأن الدول الإسلامية الآن كأنهم أخذوا هذه الفكرة وارتكزت في نفوسهم، هذه الفكرة هي التي يرددها النصارى ويقولون: كيف تستخدمون أمثالكم؟! كيف تستعبدون إنساناً سوياً مثلكم؟! فصارت القوانين الآن في كل البلاد تحارب الرق، والبلاد هذه منعته لأجل ما ذكر، ولو قُدر مثلاً أنه حصل قتال صحيح وسبي صحيح فلا مانع من الاسترقاق.