في كتاب الحج مسائل تحتاج إلى التوضيح والبيان، قد نتوقف فيها قليلاً بالتوسع.
قرأنا شروط وجوب الحج على الإنسان، وعلمنا المراد بالاستطاعة، والخلاف في كون الحج على الفور أو على التراخي، وحكم من عتق أو بلغ وهو في عرفة أو في العمرة قبل الطواف، وكذلك علمنا متى يجوز الحج عن الغير، وما يشترط للمرأة زيادة على شروط الرجل، والحكم إذا مات المحرم قبل أن يحج أو يعتمر، وما يسن عند الإحرام، والحكمة في ذلك، وما يحرم فيه الرجل والمرأة، وحكم الصلاة قبل الإحرام، وحكم النية والاشتراط في الإحرام، وأفضل الأنساك، وذكرنا أن سبب اختيار الإمام أحمد التمتع هو: أنه آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم، واختار غيره الإفراد أو القران، وفيه وخلاف طويل بين الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم، وذكرنا صفة الإحرام بالتمتع وبالإفراد وبالقران، وما يلزم المتمتع والقارن، وشروط وجوب الحج، وما يلزم المرأة إذا حاضت قبل أن تكمل العمرة إذا كانت متمتعة، ومواضع التلبية، أي: الأماكن التي تستحب فيها، وحكم من أحرم قبل الميقات أو أحرم بالحج قبل أشهر الحج، والمواقيت الأربعة التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم، والخلاف في الميقات الخامس الذي هو ذات عرق: هل وقته النبي صلى الله عليه وسلم أو وقته عمر؟ والمختار أنه وقته عمر، وإن كان قد وردت فيه أحاديث مرفوعة، وذكرنا ميقات أهل مكة للحج والعمرة، وأشهر الحج، ومحظورات الإحرام التسعة، وبقي أن نذكر أحكام الفدية.
قال المصنف رحمه الله تعالى:[ففي أقل من ثلاث شعرات وثلاثة أظفار في كل واحد فأقل طعام مسكين، وفي الثلاثة فأكثر دم، وفي تغطية الرأس بملاصق ولبس مخيط وتطيب في بدن أو ثوب أو شم أو دهن الفدية، وإن قتل صيداً مأكولاً برياً أصلاً فعليه جزاؤه.
والجماع قبل التحلل الأول في حج وقبل فراغ سعي في عمرة مفسد لنسكهما مطلقاً، وفيه لحج بدنة، ولعمرة شاة، ويمضيان في فاسده، ويقضيانه مطلقاً إن كانا مكلفين فوراً، وإلا بعد التكليف، وحجة الإسلام فوراً.
ولا يفسد النسك بمباشرة، ويجب بها بدنة إن أنزل وإلا شاة، ولا بوطء في حج بعد التحلل الأول وقبل الثاني، لكن يفسد الإحرام فيحرم من الحل ليطوف للزيارة في إحرام صحيح، ويسعى إن لم يكن سعى وعليه شاة، وإحرام امرأة كرجل إلا في لبس مخيط، وتجتنب البرقع والقفازين، وتغطية الوجه، فإن غطته بلا عذر فدت.
فصل في الفدية: يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين كل مسكين مد بر أو نصف صاع تمر أو زبيب أو شعير أو ذبح شاة.
وفي جزاء صيد بين بمثل مثلي، أو تقويمه بدراهم ليشتري بها طعاماً يجزئ في فطرة، ويطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن طعام كل مسكين يوماً، وبين إطعام أو صيام في غير مثلي، وإن عدم متمتع أو قارن الهدي صام ثلاثة أيام في الحج، والأفضل جعل آخرها يوم عرفة وسبعة إذا رجع لأهله، والمحصر إذا لم يجده صام عشرة أيام ثم حل.
وتسقط بنسيان في لبس وطيب وتغطية رأس، وكل هدي أو طعام فلمساكين الحرم إلا فدية أذى ولبس ونحوها، فحيث وجد سببها، ويجزئ الصوم في كل مكان، والدم: شاة أو سبع بدنة أو بقرة.
ويرجع في جزاء صيد إلى ما قضت فيه الصحابة، وفيما لم تقض فيه إلى قول عدلين خبيرين، وما لا مثل له تجب قيمته مكانه، وحرم مطلقاً صيد حرم مكة وقطع شجره وحشيشه إلا الإذخر وفيه الجزاء، وصيد حرم المدينة، وقطع شجره وحشيشه لغير حاجة علف وقتب ونحوهما ولا جزاء] .