والعروض تخرج زكاتها فتقدر قيمتها وقت وجوب الزكاة، ولا يعتبر ثمنها الذي اشتريت به، فإذا اشترى الكيس بمائة، ولما تم الحول كان الكيس يساوي مائتين، فإنه يزكي قيمته المائتين، يعني: ببيع الجملة.
وكذلك إذا اشترى قطع القماش الطول بمائة، ثم صار الطول يساوي مائتين في رأس الحول، فإنه يزكي مائتين.
ويجمع الذي عنده بعضه إلى بعض، فإذا كانت تجارته في أطعمة وفي أكسية وفي أحذية وفي كماليات وفي أوانٍ، فلابد أن يخرج زكاة الجميع، فيقدر قيمة الثياب وقيمة الأغذية وقيمة الأحذية وغيرها، ببيع الجملة بسعر يوم إخراج الزكاة، ثم يخرج زكاتها.
حتى إن عمر رضي الله عنه مر عليه رجل يحمل جلوداً، فاستدعاه وقدرها وأمره أن يخرج زكاتها؛ لأنها بلغت نصاباً؛ ولأنه صلى الله عليه وسلم بعث من يخرص الزكاة على التجار ومنهم عمر رضي الله عنه، فذكروا أنه منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس وكانوا تجاراً، فعذر النبي صلى الله عليه وسلم خالداً؛ لأن الذي عنده أسلحة قد أوقفها، فكان عنده دروع وسيوف ورماح ولكنه قد أوقفها كلها وجعلها في سبيل الله تعالى فلا زكاة فيها، وتحمل زكاة العباس؛ لأنه عمه، ولم يعذر ابن جميل، فدل على أنه تخرج الزكاة من التجار؛ ولأن أغلب أموال الناس الآن في التجارة، فإذا لم يجب على التجار زكاة سقطت عن أكثر الأموال، والله تعالى يقول:{وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ * لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ}[المعارج:٢٤-٢٥] .
وزكاة النقود وزكاة التجارة والعروض ربع العشر فإذا بلغت مائتي درهم ففيها ربع العشر، وربع العشر في المائة ريالان ونصف، وفي المائتين خمسة، وهكذا.