يقول المصنف:[وإذا باع مشاعاً بينه وبين غيره بغير إذن شريكه، أو باع عبده وعبد غيره صفقة واحدة، أو باع عبداً وحراً صفقة واحدة، أو خلاً وخمراً صفقة واحدة؛ صح في نصيبه من المشاع، وفي عبده وفي الخل لقسطه، ولمشتر الخيار إذا لم يبع صاحبه أو صاحب القسم الثاني] .
تسمى هذه: مسائل تفريق الصفقة، وهي التي تصح الصفقة في بعض البيع دون بعض، فلو كان لك أرض مساحتها ثمانمائة متراً، مشتركة بينك وبين زيد، ثم جاءك إنسان وقال: بعني هذه الأرض بمائة ألف.
فبعتها بمائة ألف، وشريكك ما وكلك، بل هو غائب لم يحضر ولم يدر، ففي هذه الحال إذا جاء شريكك وقال: لا أوافق.
فإن المشتري يأخذ نصيبك فقط، وهو نصف الأرض أربعمائة، أو يردها ويقول: لا أريد إلا الجميع، فله الخيار في ذلك، وحيث إنك بعت نصيبك من هذه الأرض فإن لشريكك أن يشفع فيأخذ نصيبك، ويعطيك الثمن الذي بعت به.
وكذلك إذا بعت عبدك وعبد زيد، وهو عبد واحد مشترك بينكما فبعته، وشريكك لم يقبل، أو كانا عبدين، إنسان يريد أن يشتري عبدين فبعت عبدك وعبد زيد صفقة واحدة بعشرة آلاف مثلاً، ثم امتنع صاحب العبد الآخر من بيعه؛ فإن المشتري له الخيار أن يأخذ عبدك أو أن يرد الجميع ويقول: لا أريد إلا الاثنين.
وكذا لو أخذ شاتين، شاة لك وشاة لزيد، وقال: لا أريد إلا اثنتين.
فبعت شاتك وشاة زيد ولم يرض زيد، فإن البيع يصح في شاتك، ولا يصح في شاة زيد إلا برضاه، وإذا لم يرض فللمشتري الخيار.
وكذلك لو باع ما لا يحل مع ما يحل، فلو باع عبداً وحراً، أو خلاً وخمراً، فالحر لا يجوز بيعه، والخمر لا يجوز بيعه، فإذا باع بألف خلاً وخمراً صح في الخل؛ لأنه ينتفع به، وهو مباح، ولم يصح في الخمر، وللمشتري الخيار لو كان المشتري يعتقد أن كليهما خل، ولم يظن أن أحدهما خمر.