للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الخلاف في التوارث بالإسلام على اليد والالتقاط وكونهما من أهل الديوان]

السؤال

ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن من أسباب الإرث: الإسلام على اليد، والالتقاط، وكونهما من أهل الديوان، فما معنى هذا القيد؟ والله يرعاكم.

الجواب

هذه أدخلوها في المولى، وفيها خلاف قوي، يقول: إذا دعوت نصرانياً أو مجوسياً وأسلم على يدك، ثم مات وليس له وارث، وله أموال بحيث إنك أنت الذي تسببت في هدايته فتعتبر مولىً له فترثه على هذا القول؛ لأنه أسلم على يديك.

والقول الثاني: أن ماله لبيت المال.

وأما الالتقاط فمعنى ذلك: إذا وجد لقيط ليس له أب، كأولاد البغايا، فإذا ولدت البغي ألقت ولدها غالباً إما في مسجدٍ أو في زاوية في برية أو في غير ذلك، فإذا التقطه إنسان ورباه فإذا مات وله مال فهذا الذي التقطه ورباه أولى بماله، وقيل: ماله لبيت المال.

وأما كونهما من أهل الديوان، فالمراد أنهما كانا يجتمعان ويدونان اسميهما تحت مسمىً واحد، فيكون هذا دليلاً على أخوتهما وتُسمى هذه أخوةً بالمؤاخاة، يعني: اسمهما في ديوان واحد، والصحيح -وهو القول المشهور- أنهما لا يتوارثان.