للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[فدية جماع المحرم]

فدية الجماع في حج بدنة وهي: الواحدة من الإبل، وتجزئ عنها البقرة، وإن كان في عمرة فشاة، والشاة هي الواحدة من الغنم من الضأن أو من المعز ذكوراً أو إناثاً، فكلها تسمى شاة كما تقدم، وعند التفصيل لكل واحدة اسم، فالأنثى من الضأن تسمى نعجة، والذكر من الضأن يسمى كبشاً أو خروفاً، والأنثى من المعز تسمى عنزة، والذكر من المعز يسمى تيساً، والجميع شاة، التيس يسمى شاة، والكبش يسمى شاة، والعنز تسمى شاة، فالشاة اسم للواحدة من الغنم، فإذا وطئ في عمرة فليس عليه إلا واحدة من الغنم.

ومعنى قوله: (يقضيانه فوراً) أي: في السنة التي بعدها، فإذا كانا مكلفين نقول لهما: اقضياه في العام الثاني، ثم من باب التشديد عليهما قالوا: إذا قضياه في العام الثاني فإنه يفرق بينهما، بأن تكون الزوجة -مثلاً- في فرقة والزوج في فرقة، ولا يجتمعان في فرقة واحدة: في حملة مثلاً أو في قافلة، بل كل واحد يكون في قافلة حتى لا يجتمعان، وهذا من باب الزجر.

وإذا كانا غير مكلفين كالصغير إذا جامع قبل البلوغ وكذلك العبد نقول لهما بعد البلوغ أو بعد العتق: عليك حجة الإسلام الفرض، ثم عليك قضاء تلك الحجة التي تلبست بها ثم أفسدتها.

انتهى ما يتعلق بالخمسة المحظورات التي يخير فيها، والسادس جزاء الصيد، والسابع عقد النكاح، والثامن الجماع، وبقي عندنا التاسع والأخير وهو المباشرة، وهي من محظورات الإحرام، ويدخل في المباشرة إذا ضم زوجته أو قبلها أو لاصقها ببشرته على فراش ولو كان بينه وبينها حائل أو نحو ذلك، فماذا يجب عليه في هذه المباشرة لأنها محظورة من محظورات الإحرام؟ يجب عليه إن أنزل: بدنة، وإن لم ينزل: شاة، والبدنة -كما تقدم- الواحدة من الإبل، أو الواحدة من البقر من ذكور أو إناث، فإذا قبل امرأته ولم يكن منه إنزال فعليه شاة، وكذلك إذا باشر ولم ينزل، ولو من وراء حائل، فأما إذا أنزل فعليه بدنة، هكذا روي عن الصحابة في وقائع وقعت فأفتوا فيها، والنسك صحيح لا يفسد، إلا أنه لابد من هذه الفدية.