للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الحكومة فيما لا يمكن القصاص فيه من الأطراف]

السؤال

إذا قطعت يده من وسط الذراع، واختار أن تقطع يد الجاني من أصل الكف هل له أرش زائد؟

الجواب

نعم.

فاليد تطلق على اليد كلها إلى المنكب، وهذا لما قطعت يده من نصف الذراع قلنا له: لا تقطع إلا الكف، لأنه مفصل، فقطع الكف من الجاني وقال: أنا قد قطع نصف ذراعي.

فهذا النصف الذي قطع فيه حكومة، فيعطيه الحاكم قيمة نصف الذراع.