قال المؤلف رحمه الله تعالى:[فصل: والشروط في البيع ضربان: صحيح: كشرط رهن وضامن وتأجيل ثمن، وشرط بائع نفعاً معلوماً في مبيع كسكنى الدار شهراً، ومشتر نفع بائع كحمل حطب أو تكسيره، وإن جمع بين شرطين بطل البيع.
وفاسد يبطله: كشرط عقد آخر من قرض وغيره، أو ما يعلق البيع كبعتك إن جئتني بكذا، أو رضي زيد.
وفاسد لا يبطله: كشرط أن لا خسارة، أو متى نفق وإلا رده، ونحو ذلك.
وإن شرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ] .
بدأ المؤلف بالشروط، وهي جمع شرط، وهو في اللغة: العلامة، ومنه قوله تعالى:{فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا}[محمد:١٨] أي: علامات الساعة.
وفي اصطلاح الفقهاء: الشرط إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة.
ويتضح بالأمثلة التي تأتي إن شاء الله، وذكر أن الشروط في البيع نوعان: نوع صحيح، ونوع باطل، والباطل ينقسم إلى نوعين: نوع يبطل العقد، ونوع يبطل الشرط وحده.