للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره]

قال رحمه الله تعالى: [وكذا وضع خشب إلا أن لا يمكن التسقيف إلا به.

ولا ضرر فيجبر] .

ورد في هذا الحديث المشهور عن أبي هريرة: (لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه في جداره) ، ثم يقول أبو هريرة: (ما لي أراكم عنها معرضين؟ والله لأرمين بها بين أكتافكم.

يعني: بهذه السنة.

فإذا لم يقدر أن يضع السقف إلا على جدار جاره فليس للجار أن يمنعه بموجب هذا الحديث إذا لم يتضرر الجدار ونحوه.

قال: [ومسجد كدار] .

لو كان بيته ملاصقاً للمسجد، واضطر إلى أن يضع خشباً على جدار المسجد فإنه لا يمنع من ذلك.

قال: [وإن طلب شريك في حائط أو سقف انهدم طلب شريكه للبناء معه أجبر] .

إذا كان الجدار بين اثنين وانهدم، فطلب أحدهما من الآخر أن يشاركه في عمارته أجبر عليه؛ لأنه يتضرر فيصير لا فاصل بينهما، فيجبر على أن يساعده، وكذلك إذا كان السقف بين اثنين وانهدم السقف، فطلب أحدهما من الآخر أن يساعده فإنه يجبر على عمارة هذا السقف.

قال رحمه الله تعالى: [وكنقض خوف السقوط] .

لو كان هذا الجدار أو السقف بينهما فتصدع وخيف أنه ينهدم، وإذا انهدم تضرر أو أتلف أحداً، ففي هذه الحال إذا قال أحدهما: هلم ننقض هذا الجدار ونبنيه من جديد فإنه يجبر عليه، وذلك لأنهم لو تركوه انتقض وأتلف نفساً أو ما دون النفس، ولو حصل ذلك فإنهما يضمنان، وذلك لأنهما يعلمان بأنه خطر ولم يتلافيا ذلك الخطر، وإذا بناه أحدهما بنية الرجوع على شريكه رجع؛ لأن نفعه وملكه لهما جميعاً.

قال: [وهكذا نهر ونحوه] .

إذا كان بينهما ساقي ماء يمشي فتعطل، وكلاهما يسقي منه، فعمره أحدهما وأصلحه رجع على الآخر بقسطه، والله أعلم.