[الأصول التي لا تعول]
فذكر: (أن أصول المسائل سبعة: أربعة لا تعول، وهي ما فيها فرض أو فرضان من نوع، فنصفان أو نصف والبقية من اثنين) ، مثال النصفين: زوج وأخت، أليس الزوج له النصف فرضاً، والأخت لها النصف فرضاً؟ المسألة من اثنين، لها نصف وله نصف.
أو نصف والبقية من اثنين: إذا كان عندك زوج وعم، فهي من اثنين، فتقول: للزوج النصف، وللعم الباقي ولا تقل: للعم النصف، بل يكون له البقية؛ لأنه ليس فرضاً، فهي من اثنين.
(وثلثان أو ثلث والبقية من ثلاثة) : ثلثان والبقية من ثلاثة، إذا كان عندك بنتان وعم، أليس البنتان لهما الثلثان فرضاً؟ لا تقل: وللعم الثلث، لكن قل: وللعم الباقي، هذا معنى قوله: (وثلثان والبقية) .
(أو ثلثان وثلث) : إذا كان عندك مثلاً أختان شقيقتان وأختان لأم، أليس الأختان الشقيقتان لهما الثلثان، والأختان لأم لهما الثلث؟ فتقول: أصل المسألة من ثلاثة، للأختين الشقيقتين الثلثان، وللأختين لأم الثلث، ولا تقل: الباقي؛ لأنه فرض، فإذا كان في المسألة ثلثان وثلث، فهي من ثلاثة، وإذا كان فيها ثلثان وباق فهي من ثلاثة.
(وإذا كان فيها ثلث وباق من ثلاثة) : كأم وأخ، أليس الأم لها الثلث، لأنه لا يحجبها الأخ الواحد؟ فللأم الثلث، ولا تقل: للأخ الثلثان، بل قل: وللأخ الباقي، هذا معنى: (ثلثان أو ثلث والبقية من ثلاثة) ، يعني: مخرج الثلث من ثلاثة، إذا قلت: من اثنين، فالاثنان ليس فيهما ثلث، ولا فيهما ثلثان، وإذا قلت: من أربعة، فالأربعة ما فيها ثلث، ولا ثلثان، فتكون من ثلاثة.
(وربع والبقية من أربعة) : إذا كان عندك زوجة وأخ، أليست الزوجة لها الربع، والباقي للأخ؟ ولا تقل: له ثلاثة أرباع، بل قل: له الباقي، مخرج الربع من أربعة، أما ثلاثة فليس فيها ربع، فتقول: هي من أربعة.
وكذلك إذا كان مع الربع نصف: فإذا كان عندك بنت وزوج وأخ، أليس الزوج له الربع والبنت لها النصف؟ فتقول: من أربعة، للزوج الربع واحد من أربعة، والبنت النصف اثنان من أربعة، والباقي للأخ، لا تقل: للأخ الربع، لكن قل: له الباقي؛ لأنه ليس فرضاً، تمشياً مع قوله في الحديث: (وما بقي فلأولى رجل ذكر) ، فربع والباقي أو ربع مع النصف، من أربعة.
نصفان من اثنين، ونصف والبقية من اثنين، وثلثان والبقية من ثلاثة، وثلث والبقية من ثلاثة، وثلثان وثلث من ثلاثة.
ثمن والبقية من ثمانية، وكذلك ثمن ونصف والبقية من ثمانية، فإذا كان عندك ابن وزوجة، أليس الزوجة لها الثمن؟ فتقول: للزوجة الثمن، ولا تقل: للابن سبعة أثمان، لكن قل: له الباقي.
فإذا كان عندك زوجة وبنت وعم، فللزوجة الثمن واحد من ثمانية، والبنت لها النصف أربعة من ثمانية، العم لا تقل: له ثلاثة أثمان، وقل: له الباقي.
فهذه أربعة أصول: أصل اثنين، وأصل ثلاثة، وأصل أربعة، وأصل ثمانية؛ فأصل اثنين يكون عادلاً ويكون ناقصاً ولا يعول، عادلاً: أي سهامه بقدر فروضه، كزوج وأخت، هذا أصل اثنين.
وأما: زوج وعم فهذا يسمى ناقصاً؛ لأن فيه باقياً؛ حيث بقي بعد النصف فرض تعصيب، فهذا الناقص.
أما الثلاثة: فإنه يكون عادلاً، ويكون ناقصاً، فعادلاً: إذا كان عندك أختان شقيقتان وأختان لأم.
وأما إذا كان أم وعم، فهو ناقص؛ للأم الثلث والباقي للعم، وكذلك بنتان وأخ ناقص، للبنتين الثلثان، والأخ له الثلث تعصيباً.
وأما أصل ثمانية وأصل أربعة، فلا يكون إلا ناقصاً ولا يكون عادلاً، ولا يكون عائلاً، الناقص: هو الذي يبقى فيه شيء بعد صاحب الفرض، ولا يمكن فيه أن تستغرق الفروض التركة، إذا كان أصل أربعة فيه فرضان ربع ونصف وباق، وأصل ثمانية فيه ثمن ونصف وباق، فلا يكون عادلاً.
العادل: هو الذي سهامه بقدر فروضه، كثلث وثلثين، ونصف ونصف، والناقص: هو الذي سهامه أقل من فروضه، كنصف وربع وباق، أو ثمن ونصف وباق.
قال رحمه الله تعالى: [وثلاثة تعول، وهي ما فرضها نوعان فأكثر، فنصف مع ثلثين أو ثلث أو سدس من ستة، وتعول إلى عشرة شفعاً ووتراً.
وربع مع ثلثين أو ثلث أو سدس من اثني عشر، وتعول إلى سبعة عشر وتراً.
وثمن مع سدس أو ثلثين أو هما من أربعة وعشرين، وتعول مرة واحدة إلى سبعة وعشرين.
وإن فضل عن الفرض شيء ولا عصبة، رد على كل بقدر فرضه ما عدا الزوجين.
وإذا كانت التركة معلومة، وأمكن نسبة سهم كل وارث من المسألة، فله من التركة مثل نسبته، وإن شئت ضربت سهامه في التركة، وقسمت الحاصل على المسألة فما خرج فنصيبه، وإن شئت قسمته على غير ذلك من الطرق] .
الذي يقسم التركات ويقسم المواريث بحاجة إلى الحساب، والحساب فن واسع توسع فيه الحاسبون وأطالوا فيه، وذكروا فيه مسائل كثيرة يقرؤها الطلاب في المراحل الدراسية، ولكن هاهنا ذكروا حساب المواريث وهو تصحيحها وتأصيلها، والمؤلف هنا اقتصر على التأصيل ولم يذكر التصحيح؛ وذلك لطوله، وقد توسع فيه الذين ألفوا في الفرائض مفرداً، ففي رسالة الشيخ ابن باز رحمه الله (الفوائد الجلية) التوسع في الحساب، حيث يبحثون فيه أولاً عن أصل المسألة، ثم يبحثون بعد ذلك عن تصحيحها.