للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم اتفاق الزوجين على الطلاق بمصطلح آخر غير لفظ الطلاق]

السؤال

هل إذا اتفق الرجل وزوجته على أنه إذا قال لها: أنتِ طالق.

أي بلفظ: قومي أو اقعدي، أو غير ذلك، هل يقع الطلاق بهذه النية أو لابد من اللفظ؟

الجواب

الأصل أنه لابد من اللفظ، ولكن إذا اصطلحا على كلمة عبرا بها عن الطلاق وقع، فإذا كان اصطلح على أن يقول: فاخرجي.

وأن هذا عنده طلاق، طلقت بقوله: اخرجي أو اذهبي، أو لستِ لي بامرأة، أو قومي عني، أو فارقيني فهذه كنايات فمع النية يقع بها الطلاق، ومع عدم النية لا يقع.