قوله:(وإحرام امرأة كرجل) : إحرام المرأة، وإحرام المرأة كإحرام الرجل إلا في اللباس، فعليها أن تتجنب الطيب، وأن تتجنب قص الشعر، وتقليم الأظفار، وقتل الصيد، والوطء، والمباشرة، وعقد النكاح، وهي كالرجل في هذه المحظورات، ويسن لها التلبية إلا أنها لا ترفع صوتها بالتلبية كالرجل، وقد ورد في حديث ابن عمر المشهور:(يا رسول الله! ما يلبس المحرم؟ قال: لا يلبس القميص، ولا العمامة، ولا البرانس، ولا السراويلات، ولا الخفاف، ولا ثوباً مسه ورس أو زعفران، ولا تنتقب المرأة، ولا تلبس القفازين) .
وقوله:(وتجتنب البرقع) : أي النقاب وهو: لباس يفصل على قدر الوجه، ويكون فيه ثقبان كلاهما على قدر حدقة العين، وسمي نقاباً لأن فيه هذين النقبين، ويسمى أيضاً البرقع.
والقفاز هو ما يفصل على قدر الكف، وهو شراب اليدين الذي له أصابع وتدخل فيها قدر الكف، فهذا الذي تتجنبه المرأة المحرمة، أما تغطية الوجه فأكثر الفقهاء يقولون: لا تغطي وجهها بلا عذر، فإن غطته بلا عذر فدت.
ويفسرون العذر بأنه إذا كانت أمام الرجال الأجانب فإنها تغطي؛ وذلك لأن هذا عذر، وقد دل على ذلك قول عائشة رضي الله عنها:(كنا إذا حاذينا الرجال سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه) ، فهذا دليل على تغطية المحرمة لوجهها أمام الرجال، ويجب عليها أن تستر وجهها ولو مس بشرة الوجه.
واختلف في الفدية إذا غطت وجهها بلا عذر فأكثر الفقهاء على أنها تفدي كما يفدي الرجل إذا غطى رأسه، والقول الثاني -ولعله الصحيح- أنه لا فدية عليها إذا غطت وجهها ولولم يكن هناك رجال؛ لأنه ليس هناك دليل يمنع المرأة من تغطية الوجه، وإنما أمرت ألا تلبس البرقع والقفاز، هكذا ورد:(لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين) ولم يقل: لا تتخمر، أي: لا تلبس الخمار، ولم يقل: لا تغطي وجهها، فالصحيح أنها تغطي وجهها أو تغطي يديها بأكمام الثوب أو بالعباءة ولا فدية عليها في ذلك، وإنما نهيت عن النقاب والقفاز.