للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[قتل شبه العمد]

تعريف شبه العمد: أن يقصد جناية لا تقتل غالباً ولم يجرحه بها، كأن يضربه بسوط أو بعصا صغيرة لا يقتل مثلها.

جاء في قصة الهذليتين أن امرأتين كانتا تحت رجل من هذيل، ثم إن إحداهما رمت الأخرى بحجر، وفي رواية: بعمود فسطاط، فقتلتها وما في بطنها، فقرر النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرةٍ عبدٍ أو أمة، وقرر بدية المقتولة على عاقلة القاتلة، وورثها زوجها وولدها، وفي القصة أن والد القاتلة قال: (كيف ندي من لا أكل ولا شرب ولا استهل، فمثل ذلك يطل) ، فالحاصل أن هذه المرأة ضربتها بعمود فسطاط، أي: عمود صغير يرفع به طرف الخيمة، ثم لما رمت هذه ما ظنت أنها تموت، وفي بعض الروايات أنها رمتها بحجر، ولعلها رمتها مرة بحجر صغير فأخطأها، أو ضرب مثلاً غير مقتل، فالحاصل أن هذا اعتبر قتل خطأ.

وشبه العمد الذي لا قصاص فيه تعريفه: أن يتعمد الضرب ولا يريد القتل، يتعمد ضربه أي: يتعمد أن يضربه بما لا يقتل غالباً.

يتعمد الضرب ولا يريد القتل، وليس له نية في أن يقتله، ولكن وقع أنه مات بهذه الضربة، سواءٌ مات بالحال أو مات بعد حين، فمثلاً ضربه بعصا، والعصا لا تقتل غالباً، ولكن تسمم أثرها وتأثر به فمات ذلك المظلوم، فهذا كله شبه عمد.

أما إذا جرح كأن ضربه بحجر فشق جلده ولو كان الحجر صغيراً، ولما شق جلده خرج منه دم وتأثر مثلاً وتسمم الجرح ومات بسببه فهذا عمد.