للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الخلاف في ضمان الثمر الذي أصابته جائحة]

السؤال

اختلفوا إذا تلف الزرع بآفة سماوية، فالإمام أحمد يقول: الضمان على البائع.

فما هو دليل القول الآخر؟

الجواب

أدلتهم عموم المبايعات، فإن النبي عليه السلام رخص في بيعه، ونهى أن يباع الثمر حتى يبدو صلاحه، فهذا دليل على أنه دخل في ملك المشتري، وفي الحديث: (نهى أن تباع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع) ، فدخلت في ملك المشتري، فإذا أصابتها هذه الجائحة ذهبت على المشتري، والمشتري قد قبضها بالتخلية، والبائع قد استلم الثمن وانقطعت علاقته بها، هذا دليل كل منهم.