للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[من شروط الصلاة: النية]

الشرط السادس: النية: ويتوسع كثير من العلماء في النية ويشددون فيها؛ وسبب ذلك أن الشافعية رحمهم الله هم الذي توسعوا في أمر النية؛ لأنه نقل عن الشافعي أنه قال: تفتتح الصلاة بفرضين وسنة، الفرضان هما: النية والتحريم، والسنة رفع اليدين، فلما نقل هذا اعتقد الشافعية أنه يريد التلفظ بها، فصاروا يتلفظون بالنية عند الصلاة، والصحيح أن النية محلها القلب، وأن التلفظ بها بدعة، ولذلك قيل للإمام أحمد: تقول قبل التحريم شيئاً؟ قال: (لا.

إذ لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه) .

أي: لم ينقل عنهم أنهم كانوا يتلفظون بقول: نويت أن أصلي أربع ركعات صلاة العشاء مستقبلاً القبلة متطهراً إماماً أو مأموماً أداءً أو قضاءً.

لم ينقل عنهم ذلك، فلا حاجة إلى ذلك.

ولكن النية محلها القلب، فينوي بقلبه ولو لم يحرك قلبه، وذلك أنه يكفي فيه العزم التصميم على الشيء.

يقول ابن القيم رحمه الله: كل عمل لا يخلو من نية، فإما أن تكون نية صادقة، أو نية كاذبة.

ويقول: من التكليف الذي لا يطاق العمل بلا نية، فلا يعمل الإنسان عملاً إلا وله نية، تارة تكون صالحة، وتارة تكون فاسدة، فمثلاً: إذا تطهرت في بيتك، وتوجهت إلى المسجد، وقلبك يتحدث بأمر من الأمور الدنيوية مثلاً أو نحوها، واعترضك إنسان وقال لك: أين تذهب؟ تقول: إلى المسجد، ثم يقول: لماذا؟ تقول: لأداء الصلاة، نطق لسانك بما في قلبك.

إذاً: النية ضرورية، فإذا كانت نيته أن يراه الناس ويمدحوه فالنية فاسدة، وهو كالمنافق الذين قال تعالى فيه: {وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ} [النساء:١٤٢] .

والحاصل أنه يجب تعيين النية.

يعني: بقلبه، ويسن مقارنتها بتكبيرة الإحرام، والصحيح أنها مستمرة قبل التكبيرة وبعدها، وتستمر إلى أن ينتهي من الصلاة، فلا حاجة إلى أن يحرك نيته عند التحريم، ولا يضر تقديمها عليه بيسير.

نقول: إن النية متقدمة من حين دخل الوقت وأنت عازم وناوٍ أن تصلي.

يقول: (شرط نية إمامة وائتمام) ، معلوم أن الإمام عازم على أنه إمام؛ ولأجل ذلك يأتي بأعمال الإمام، والمأموم كذلك عازم على أنه مأموم، فلا حاجة إلى أن ينوي كل واحد.

يعني: يجدد النية أو يحرك قلبه بذلك.