للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[تحريم جمع الزوجات في مسكن واحد إلا برضاهن]

قال المصنف رحمه الله: (من العشرة ألا يجمع الزوجتين بمسكن واحد إلا برضاهما) .

وذلك لأن العادة وجود غيرة بينهما، وكل منهما تبغض الأخرى، وتحقد عليها، وتحسدها، وتلتمس عثراتها، فمن الصعب أن ترضى إحداهما بالأخرى وهي معها في منزل واحد، تقابلها كل يوم؛ فلذلك يجعل كل واحدة في مسكن إلا إذا شرط على الأولى أن الثانية تسكن معك، وشرط على الثانية أن أسكنك معها، ورضيتا بذلك، ففي هذه الحال يجوز أن يجمعهما إذا رضيتا بذلك، وكذا الثلاث أو الأربع.