للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم التصرف في الممتلكات العامة للأمور الخاصة]

السؤال

رئيسٌ في إحدى الدوائر الحكومية يستعمل سيارات تلك الدائرة وبعض موظفيها أو عمالها لمصلحته الخاصة، ويمنح أراضي بعد موافقة ولي الأمر لأقاربه وإن كانوا ليسوا من أهل هذه المدينة، فهل عمله هذا جائز؟ وهل يجوز أخذ هذه الأراضي التي يوزعها على أقاربه، وجزاكم الله خيراً؟

الجواب

الواجب على من اؤتمن على أمانة أن يؤدي هذه الأمانة.

فمدراء ورؤساء الدوائر مؤتمنون على ما يصرف لهم من السيارات، أي: أنهم يستعملونها في الأمور الإدارية التي تحتاجها الإدارة، أي: بما تحتاج إليه تلك الإدارة من نقليات أو شراء أدواتٍ أو ما أشبه ذلك.

وأما استعمالهم لها في الأغراض الخاصة كنقل أولاده أو في شراء أغراضه الخاصة به أو ما أشبه ذلك، فإن ذلك خيانة للأمانة.

وهكذا أيضاً لا يجوز له تشغيل موظفي الحكومة في أغراضه الخاصة، يعني: الخادم الذي هو خادم في المكاتب لا يحق له أن يقول له: اذهب إلى السوق واشترِ لي غرض كذا وكذا وأوصله إلى داري، أو انقل أولادي من المدرسة إلى المنزل؛ لأنه ليس مملوكاً له أو خادماً له، وإنما خادم للمكتب.

وهكذا أيضاً إذا فوّض إليه توزيع أراضٍ فليس له أن يستبد بها ويعطيها أخصاءه، بل عليه أن يقدم من هو أحق من المواطنين، ويعطي كل مستحق ما يستحقه، ويسوي بينهم، ولا يقدم هذا لقرابته أو نحو ذلك.