ما حكم تأجير السيارة الذي ينتهي بالتمليك؟ وكيف ينطبق ذلك على حديث:(لا شرطان في بيع) ؟
الجواب
ذكرنا أن حديث (لا شرطان في بيع) له عدة محامل، ومع ذلك فإنه قد عمل بظاهره كثير من العلماء، حتى إن بعضهم توقف فيما إذا شرط البائع شرطاً وشرط المشتري شرطاً، فقالوا: ظاهر الحديث يدخل فيه هذا، وهذه المسألة قد كثر السؤال عنها، والشركات الآن وقعوا في هذا النوع، وهو أنهم يقولون: نبيعك السيارة -مثلاً- بسبعين ألفاً، تؤدي إلينا كل شهر ثلاثة آلاف، وإذا أديت السبعين ألفاً سلمنا لك وثائق السيارة، وقبل ذلك تكون كأنها ملك لنا، وإذا عجزت عن التسليم أو تركت شيئاً من الأقساط فإننا ننتزع منك السيارة، وتكون الأقساط الذي وصلت إلينا كأجرة عن استعمالك لها، ويعبرون عن ذلك بأنه تأجير ينتهي بالتمليك، وسبب ذلك: أنهم جربوا أن كثيراً من الذين يشترون لا يسددون الأقساط في حينها، بل تتراكم عليهم الأقساط وتتأخر، فاضطروا إلى أن يأخذوا السيارة ويقولون: ما وصل إلينا فإنه أجرة عما مضى.
وتوقفت إلى الآن لجنة الإفتاء، ما أصدروا في هذا فتوى صارمة، ولكنهم يفتون فتاوى شفوية أن هذا لا يجوز، ويعللون ذلك بأنه لا يصدق عليه أنه أجرة ولا أنه بيع.
ونحن نقول: إذا كنت محتاجاً إلى شراء هذه السيارة فإنك تشتريها شراءً صحيحاً، وتقول لهم: هي رهنكم.
فإنه يجوز رهن المبيع على ثمنه وغيره، وإذا كانت رهناً لهم، وحلت أقساطهم ولم توف الدين، فإنهم يبيعونها ويأخذون بقية أقساطهم، ويردون عليك الباقي، فإن الرهن باق على ملك الراهن؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث:(لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه) هذا هو الذي يتمشى عليه الأمر: أنه يشتريها ويجعلها رهناً لهم.