للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[من شروط الصلاة: استقبال القبلة]

الشرط الخامس: استقبال القبلة: قال الله تعالى: {فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} [البقرة:١٤٤] ، المسجد الحرام يراد به الكعبة، ويدخل في ذلك: المسجد الذي حول الكعبة، فالمصلي مأمور بأن يستقبل بيت الله تعالى الذي هو الكعبة المشرفة، ويستقبل المسجد الذي حولها إذا كان خارجه، ولكن الأصل أن القبلة هي الكعبة المشرفة، ولأجل ذلك إذا صليت خارج حيطان المسجد فعليك أن تتحقق أنك مستقبل بناية الكعبة، ولا تكتفي ببناية أو جانب من جوانب المسجد، ومن ثم يعفى في ذلك عن العاجز، مثلا: ً المريض الذي لا يستطيع التوجه؛ لأنه مضطجع على سريره والسرير موجه لغير القبلة، ولا يستطيع الحركة، وليس هناك حيلة في توجيه السرير إلى القبلة، فمثل هذا عاجز، يصلي على حسب حاله، ويدخل في قول الله تعالى: {وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} [البقرة:١١٥] .

أي: فثم الجهة التي تتوجهون إليها، وهي مجزئ أن يصلى فيها.

قال: (والمتنفل إذا كان في سفر مباح) ، قوله: (مباح) يخرج سفر المعصية، كالذي يسافر ليقطع الطريق، أو ليسرق، أو ليزني، أو ليقتل مسلماً، فلا تباح له الرخص، هكذا عللوا.

السفر يأتينا أنه ما لا يقطع إلا بكلفة ومشقة، ولما كان السفر مظنة المشقة، وكان المسلم إذا سافر يحب أن لا تفوته أوراده وصلواته رخص له بأن يصلي على ظهر بعيره، ولو كان وجهه لغير القبلة، فقد تكون القبلة خلفه أو عن أحد جانبيه، فيصلي إلى جهته اغتناماً للصلاة، حتى لا تفوته هذه الأوراد والسنن الرواتب.

كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر يصلي النوافل على راحلته حيثما توجهت به، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، فالفريضة لها مكانتها وأهميتها، فينزل ويصلي على الأرض، ويصلي بأصحابه وكذلك يأمرهم.