قوله:(ثم يقبض بيمناه كوع يسراه ويجعلهما تحت سرته) : من السنن: أن يقبض اليد اليمنى باليسرى، ويكون القبض على الكوع، والكوع: هو المفصل الذي بين الكف والذراع، فيقبض كوع اليسرى بكفه اليمنى.
أما كونه يجعلهما تحت سرته فهذا نظراً إلى المشهور عند الفقهاء الحنابلة، رووا في ذلك حديثاً عن علي:(من السنة قبض الكف على الكف في الصلاة تحت السرة) ولكنّ الحديث ضعيف، لم يثبت عند بعض العلماء موضع لهذا المكان، والترمذي رحمه الله مع سعة اطلاعه وكثرة ما يذكر من الأحاديث أو يشير إليها، لم يذكر في الباب شيئاً، وكأن الأمر عنده واسع، أن يضعهما على الصدر أو على البطن أو على السرة أو تحتها، ولكن الشارح الذي هو المباركفوري توسع في هذا المكان ورجح أنه يجعلها على الصدر، وروى أو ذكر في ذلك حديثين: - حديث في مسند أحمد وحديث في صحيح ابن خزيمة، ولو كانا غريبين وقال: إنهما أولى وأصح من حديث علي.
وقد صنف في هذه أحد علماء الهند رسالة طبعت قديماً ويمكن أنها جددت بعنوان:(شرح الصدور في وضع الأيدي على النحور) حتى أنه استدل بقوله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ}[الكوثر:٢] أن بعض العلماء أو بعض المفسرين قال: (صل وانحر) يعني: اجعل يديك على نحرك، ولكنه قول شاذ.
وبكل حال فوضعهما تحت السرة جائز لنص كثير من الفقهاء عليه، والأفضل فوق السرة أو على الصدر.