للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[فرضية الجهاد على من يختص بمعرفة نوع السلاح]

السؤال

بعض العلماء يلحق حالة رابعة في فرض العين في الجهاد، وهو أنه إذا كان يوجد سلاح أو آلة لا يعرف استعماله إلا هو فيجب عليه الجهاد، هل هذا صحيح؟

الجواب

إذا كان هذا السلاح الفتاك لا يعرفه إلا فلان، والمسلمون محتاجون إلى استعماله لحرب العدو، فإما أن يعلم غيره وإما أن يلزمه الخروج حتى يستعمله لأجل النكاية به في العدو.