ذكر المؤلف بعد ذلك الرد، قال:(وإن فضل عن الفرض شيء ولا عصبة، رد على كل بقدر فرضه ما عدا الزوجين) .
الرد عكس العول: وهو نقص في السهام وزيادة في الأنصباء، وقد نظمه أحد العلماء، وألحقه بأبيات الرحبية، في الأبيات التي يقول فيها: إن أبقت الفروض بعض التركه وليس ثم عاصب قد ملكه فرده لمن سوى الزوجين من كل ذي فرض بغير مين فيرد لمن سوى الزوجين، فإذا لم يكن عندك إلا بنتان، وليس هناك عصبة، فإن البنتين تأخذان المال فرضاً ورداً، وتكون المسألة من اثنين، وإن كان عندك بنتان وأم، فالأصل من ستة، أليس البنتان لهما الثلثان أربعة، والأم لها السدس واحد، الجميع خمسة؟ فتقول: المسألة من خمسة، يعني: أخذتها من أصل ستة.
وكذلك لو كان عندك أختان من أم، وأم، وليس هناك عصبة، أليس الأختان من أم لهما الثلث اثنان من ستة، والأم لها السدس واحد من ستة، مجموع سهامهم ثلاثة، فترد المسألة إلى ثلاثة، فبدل ما كانت الأم تأخذ السدس؛ لوجود الجمع من الإخوة أخذت الثلث، وبدل ما كان الأختان من أم تأخذان الثلث أخذتا الثلثين، فهذا هو الرد.
فإن كان الموجود صنفاً واحداً، كما لو كان عندك بنت واحدة، فالمال كله لها فرضاً ورداً، أو بنتان فالمال لهما كله فرضاً ورداً، أو أخ من الأم، فالمال كله له فرضاً ورداً، أو أخوان من أم يأخذان المال فرضاً ورداً، أو أخت شقيقة فالمال كله لها فرضاً ورداً، أو أختان شقيقتان يأخذان المال كله فرضاً ورداً.
فإذا كان عندك أخت شقيقة لها ثلاثة من ستة، وأخت من الأب لها واحد من ستة، تكملة الثلثين، فالجميع أربعة، تقسم المال على أربعة، وتقول: لهما المال فرضاً ورداً، ترده عليهما بقدر سهامهما.
وكذلك البنات: بنت وبنت ابن وأم، البنت لها النصف ثلاثة من ستة، وبنت الابن لها واحد تكملة الثلثين سدس، والأم لها السدس، الجميع خمسة، تقسم المال على خمسة فرضاً ورداً، فتقول: كأن البنت أخذت ثلاثة أخماس، وبنت الابن أخذت خمساً، والأم أخذت خمساً، فمعنى فرضاً ورداً أنه يرد عليهم بقدر فروضهم، إلا الزوجان هل يرد عليهما؟ أما الزوجان فبعض العلماء قال: يرد عليهما، فيدخل الرد عليهما كما يدخل العول، فإن العول نقص والرد زيادة، فلماذا يضرهما العول ولا ينتفعان بالرد؟ فرجح شيخ الإسلام أنه يرد على الزوجين، وتبعه ابن سعدي في فتاواه، يعني: رجح أنه يرد على الزوجين.
ولكن الجمهور: على أنه لا يرد عليهما.
فإذا كان عندك زوج وعندك بنت، أليس الزوج له الربع، والبنت لها النصف؟ فتقول: الزوج له الربع واحد من أربعة، والبنت لها النصف اثنان من أربعة، ولها الباقي رداً، فتأخذ البنت ثلاثة أرباع.
وإذا كان المسألة فيها حساب فإنك تحسبها، فإذا كان عندك بنتان لهما الثلثان، وزوج له الربع، فالزوج يأخذ ربعه من أصل أربعة، والبنتان يأخذان الثلثين من أصل ثلاثة، فتكون المسألة من مخرج الربع الذي هو أربعة، وأما البنتان فلهما الباقي فرضاً ورداً، يعني: بدل ما كان لهن الثلثان أخذن ثلاثة أرباع، ومعلوم أنهن يختلفن: فبنت الابن -مثلاً- لها سدس والبنت لها نصف وهكذا.