للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم قرض من يريد المال لحرام]

السؤال

هل يصح أن أمتنع عن إقراض من جاءني ليقترض مني ليستخدمه في حرام؟

الجواب

نعم.

لك أن تمتنع من إقراضه ومن الصدقة عليه إذا عرفت أنه يدفع المال في حرام، كأن يشتري به آلات لهوٍ كأفلام مثلاً، أو أجهزة يغلب عليها الحرام، أو يشتري خمراً أو دخاناً، فلا تقرضه.