للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[ميراث الحمل]

وقد ذكر العلماء أبواباً لم يذكرها المؤلف هنا، وقد ذكرها الشيخ رحمه الله في رسالته، منها: ميراث المفقود، وميراث الخنثى المشكل، وميراث الغرقى والحرقى ونحوهم، وقد توسع العلماء في ذكرهم.

هنا ذكر ميراث الحمل، قال: (الحمل يرث ويورث إن استهل صارخاً) : إذا مات رجل وله امرأة حامل، فإن هذا الحمل يرث، ولكن يوقف المال حتى يولد، فإذا ولد حياً واستهل صارخاً أعطي نصيبه من الميراث كإخوته.

وكذلك إذا ولد (ووجد دليل حياته، سوى حركة يسيرة أو تنفس يسير، أو اختلاج) ، وحركة الاختلاج: هي اضطراب اللحم، يعني: أنه قد يخرج ميتاً فيتحرك لحم فخذه؛ ذلك لأنه لما خرج من مكان ضيق فقد يختلج اللحم، ولا يدل ذلك على حياة، فلا بد أن يولد حياً؛ بأن يستهل صارخاً، أو يتنفس تنفساً يدل على حياته، أو يتحرك حركة ظاهرة تدل على حياته، ثم إذا ولد حياً ثم مات ولو بعد دقيقة أو دقائق، فإن ميراثه لورثته، فيجعل له نصيب من هذا المال ويقسم على ورثته الذين يرثونه لو كان من الأحياء.

إذا طلب الورثة القسمة قبل أن يولد الحمل وقف له الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين، يقول الناظم: وإن يك في مستحق المال خنثى صحيح بيّن الإشكال فاقسم على الأقل واليقين تحظ بحظ القسم والتبيين ثم يقول: وهكذا حكم ذوات الحمل يعني: أنه يبني على اليقين.

واحكم على المفقود حكم الخنثى إن ذكراً يكون أو هو أنثى وهكذا حكم ذوات الحمل فابن على اليقين والأقل فصورة ذلك: إذا مات رجل وله ابن وله زوجة حامل، ففي هذه الحال إذا طلب الورثة القسم نوقف للحمل ميراث ذكرين؛ لأنه أكثر من ميراث أنثيين، فميراث الذكرين في هذه الحال أكثر، فنقول: بالنسبة للزوجة لا ندري هل يولد حياً أو يولد ميتاً، فإن ولد حياً فإنه يرث، وإن ولد ميتاً فإنه لا يرث، الزوجة لها الثمن لا يزيد ولا ينقص، وأما الابن فإنه إن كان أنثى فله ثلثا الباقي، وإن كانا أنثيين فله نصف الباقي بعد الزوجة، وإن كانا ذكرين فله الثلث، فالأحظ للحمل أن نقدره ذكرين لا أنثيين، متى يكون ميراث الأنثيين أكثر؟ إذا مات ميت عن امرأة حامل وأبوين، إذا قدرناه ذكرين ورث ثلاثة عشر من أربعة وعشرين، وإذا قدرناه أنثيين ورث ستة عشر من أربعة وعشرين عائلة إلى سبعة وعشرين، فنقدره أنثيين؛ لأنهما أكثر إرثاً، ثم إذا ولد أخذ نصيبه ورد ما بقي، أي: إذا قدرناه أنثيين ثم ولد وإذا هو أنثى، فالأنثى لا ترث إلا النصف اثني عشر، ونحن وقفنا لها ستة عشر، فترث نصيبها وترد الباقي على الأب، وإذا قدرناه أنثيين وقفنا ستة عشر، ثم ولد ذكر أو ذكران في هذه الحال أيضاً يأخذ نصيبه، ويرد على الأبوين ما نقصهما؛ لأننا نقصنا الأبوين ونقصنا الزوجة، وجعلنا المسألة فيها عول.

يقول: (ويدفع لمن لا يحجبه إرثه كاملاً، ولمن ينقصه اليقين) : الذي لا يحجبه كالأم فإنه لا يحجبها، لوجود الذكر، والزوجة لا يحجبها، لوجود الفرع الوارث، فيدفع لهما نصيبهما والباقي يوقف للحمل، وهو الأكثر كما ذكرنا.