للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كما أنه يجد حديثاً يعارض هذا الحديث وهو قوله –صلى الله عليه وسلم- فيما رواه عنه عبد الله بن معقل: " خذوا ما بال عليه من التراب فألقوه، وأهريقوا على مكانه ماء".

الأحاديث المفيدة طهارة الأرض بصب الماء عليها:

عن أنس بن مالك رضي الله عنه: (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى أَعْرَابِيًّا يَبُولُ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ دَعُوهُ حَتَّى إِذَا فَرَغَ دَعَا بِمَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ) (١) .

الأحاديث المفيدة لحفر الأرض أو إفاضة الماء ثانياً:

عن عبد الله بن معقل بن مقرن قال: صَلَّى أَعْرَابِيٌّ مَعَ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- بِهَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ فِيهِ: وَقَالَ يَعْنِي النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم-: "خُذُوا مَا بَالَ عَلَيْهِ مِنَ التُّرَابِ فَأَلْقُوهُ وَأَهْرِيقُوا عَلَى مَكَانِهِ مَاءً" (٢) .

وجه التعارض:

يتعارض هذان الحديثان بأن أحدهما يوجب حفر الأرض من البول وعدم طهارتها بالماء فقط، والآخر يوجب صب الماء على البول دون الأمر بالحفر.

آراء العلماء في درء التعارض:

١- ذهب جمهور العلماء إلى ترجيح الحديث الأول، فقالوا: أن الماء يطهر الأرض من البول ولا يجب إزالة التراب وحفره.

وممن ذهب إلى ذلك الشافعية (٣) ،ومالك، وأحمد (٤) .


(١) أخرجه البخاري (١/٣٢٢، ٣٢٤) (١٠/٤٢٩) ، ومسلم (٣/١٩٠) ، والترمذي (١/٢٧٥) ، وابن ماجة (١/١٧٦) ، والدارمي (١/١٨٩) ، وأحمد (٣/١١٠، ١١٤، ١٦٧، ١٩١، ٢٢٦) ، وابن خزيمة (١/١٤٨) ، وابن حبان (٢/٣٣٩) ، والبيهقي (٢/٤٢٧، ٤٢٨) ، وعبد الرزاق (١/٤٢٤) ، وابن المنذر (٢/١٧٥) .
(٢) أخرجه أبو داود (١/١٠٣) وقال مرسل، والدارقطني (١/١٣٢) ، والبيهقي (٢/٤٢٨) ،الحديث ضعفه أحمد أبو زرعة وابن الجوزي وابن الملقن وقوى ابن حجر الحديث الموصول بالمرسل تلخيص الحبير١؟ ٤٩.وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (١/٢) ، قلت: الحديث ضعيف وله شواهد لا يرتقي بها لضعفها.
(٣) الأم ١/٥٣.
(٤) المغني ١/٧٤١، ٧٤٢.

<<  <   >  >>