للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الباب الثاني الخصومة]

[١ - البينة على المدعي]

عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من حلف على يمين صبر، يقتطع بها مال امرئٍ مسلم، هو فيها فاجر، لَقِيَ الله وهو عليه غضبان" (١) قال: فدخل الأشعثُ بن قيسٍ، فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ قالوا: كذا وكذا، قال: صدق أبو عبد الرحمن، فيَّ نزلت، كان بيني وبين رجل بأرض اليمن، فخاصمته إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "هل لك بينة؟ "، فقلت: لا، قال: "فيمينُه"، قلت: إذن يحلف، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند ذلك: "من حلف على يمين صبر يقتطِع بها مال امرئ مسلم، هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان"، فنزلت: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [آل عمران: ٧٧].

من حلف على يمين صبر: هو بإضافة يمين إلى صبر، ويمين الصبر: هي التي يحبس الحالف نفسه عليها، وتسمى هذه اليمين الغموس.

[٢ - اليمين على المنكر]

عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لو يُعْطى الناس بدعواهم، لادَّعَىَ ناسٌ دماء رجالٍ وأموالهم، ولكنَّ اليمينَ على المدَّعَى عليه" (٢).

[٣ - يحكم الحاكم بالإقرار]

عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجُهني وفيه: "واغد يا أُنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفَتْ فارجمْها" (٣).

٤ - أو يحكم الحاكم بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين؛ لقوله تعالى في سورة البقرة الآية (٢٨٢): {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى}.


(١) أخرجه البخاري (٥/ ٢٨٠ رقم ٢٦٦٩، ٢٦٧٠)، ومسلم (١/ ١٢٢ رقم ٢٢٠/ ١٣٨)، وغيرهما.
(٢) أخرجه البخاري (٨/ ٢١٣ رقم ٤٥٥٢)، ومسلم (٣/ ١٣٣٦ رقم ١/ ١٧١١)، وغيرهما.
(٣) أخرجه البخاري رقم (٢٦٩٥، ٢٦٩٦)، ومسلم رقم (٢٥/ ١٦٩٧، ١٦٩٨).

<<  <   >  >>