للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الباب الأول القضاء]

[١ - مشروعيته]

القضاء مشروع بالكتاب والسُّنَّة وإجماع الأمة:

قال تعالى: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} [المائدة: ٤٩]، وقال: {يَادَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ} [سورة ص: ٢٦].

وعن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب، فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ، فله أجر" (١).

وأجمع المسلمون على مشروعية القضاء.

[٢ - حكمه]

وهو فرض كفاية، ويجب على الإمام أن يعين في البلاد - حسب حاجتها - من يحكم بينهم؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - حكم بين الناس، وبعث عليًّا إلى اليمن للقضاء، وحكم الخلفاء الراشدون، وولوا القضاء في الأمصار.

[٣ - ممن يصح القضاء؟.]

يصحُّ قضاءُ من كان مجتهدًا، متورعًا عن أموال الناس عادلًا في القضية حاكمًا بالسوية.

عن بريدة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: القضاةُ ثلاثة: واحد في الجنة، واثنان في النار، فأما الذي في الجنة، فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق فجَار في الحكم، فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار"، وهو حديث صحيح (٢).

ووجه الدلالة منه أنه لا يعرف الحق إلا من كان مجتهدًا، وأما المقلد فهو يحكم بما


(١) أخرجه البخاري رقم (٧٣٥٢)، ومسلم رقم (١٧١٦).
(٢) أخرجه أبو داود (٤/ ٥ رقم ٣٥٧٣)، والترمذي (٣/ ٦١٣ رقم ١٣٢٢ م)، وابن ماجه (٢/ ٧٧٦ رقم ٢٣١٥)، وغيرهم.

<<  <   >  >>