للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٥ - ليُّ الواجِد ظلمٌ يحل عرضَهُ وعقوبتُه:

عن عمرو بن الشريد عن أبيه، عن رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليُّ الواجِدِ يُحِلُّ عرضه وعقوبته"، وهو حديث حسن (١).

اللي: المطل، يقال: لواه حقه ليًّا وليانًا أي مطله.

الواجد: الغني.

يحل عرضه: أي يغلظ له وينسبه إلى سوء القضاء، ويقول له: إنك ظالم ومتعدٍّ.

وعقوبته: أي يحبس حتى يؤدي الحق.

[٦ - متى يجوز الحجر على المفلس]

يجوز للحاكم أن يحجرَهُ عن التصرف في مالِهِ ويبيعه لقضاء دينه.

واعلم أن الحجر كان عند الصحابة أمرًا معروفًا ثابتًا في الشريعة.

عن عروة بن الزبير - رضي الله عنه - قال: "ابتاع عبد اللّه بن جعفر بيعًا، فقال علي - رضي الله عنه -: لآتين عثمان فلأحجرنَّ عليك، فأعلم ذلك ابنُ جعفر الزبيرَ، فقال: أنا شريكك في بيعتك، فأتى علي - رضي الله عنه - عثمان فقال: احجر على هذا؟، فقال الزبير: أنا شريكه، فقال عثمان - صلى الله عليه وسلم -: أحجر على رجل شريكه الزبير؟! "، وهو حديث صحيح (٢).

[٧ - متى يجوز الحجر على المبذر]

يجوز الحجر على المبذر ومن لا يحسن التصرف؛ لقوله تعالى في سورة النساء الآية (٥): {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ}.

وقال الزمخشري (٣): "السفهاء: المبذرون أموالهم الذين ينفقونها فيما لا ينبغي، ولا يد لهم بإصلاحها وتثميرها والتصرف فيها، والخطاب للأولياء وأضاف الأموال إليهم؛ لأنها من جنس ما يقيم به الناس معايشهم .. " اهـ.


(١) أخرجه أبو داود (٤/ ٤٥ رقم ٣٦٢٨)، والنسائي (٧/ ٣١٦)، وابن ماجه (٢/ ٨١١ رقم ٢٤٢٧)، والبخاري تعليقًا (٥/ ٦٢)، وغيرهم.
(٢) أخرجه الشافعي في المسند (٢/ ١٦٠ رقم ٥٥٦)، والبيهقي في السنن الكبرى (٦/ ٦١).
(٣) الكشاف (١/ ٢٤٦).

<<  <   >  >>