للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٤ - لا تصوم المرأة نفلًا وبعلها شاهد إلَّا بإذنه.

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تصومُ المرأةُ وبعلُها شاهدٌ إلا بإذنه"، وهو حديث صحيح (١).

٥ - أن تشكرَ له حسن صنيعه إليها ولا تجحد فضله.

عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أريتُ النارَ، فإذا أكثرُ أهلها النساءُ، يَكْفُرْنَ، قيل: أيكفرن بالله؟ قال: يكفُرْنَ العشيرَ، ويكفُرنَ الإحسانَ لو أحسنتَ إلى إحداهنَّ الدَّهر، ثم رأتْ منك شيئًا، قالت: ما رأيتُ منك خيرًا قطُّ"، وهو حديث صحيح (٢).

٦ - أن تخدمه في الدار، وتساعده على أسباب العيش الحسن؛ فإن ذلك يعينه على التفرغ لما هو فيه، لاسيما إن كان مشتغلًا بالعلم:

عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أن فاطمة - رضي الله عنها - شكت ما تلقى من أثر الرَّحى، فأُتِيَ النبي - صلى الله عليه وسلم - بسبيٍ، فانطلقتْ فلم تجدْهُ، فوجدَتْ عائشةَ فأخبرتها فلما جاء النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبرته عائشة بمجيء فاطمةُ، فجاء النبي - صلى الله عليه وسلم - إلينا - وقد أخذنا مضاجِعَنَا - فذهبتُ لأقومَ فقال: "على مكانكما"، فقعد بيننا حتى وجدْتُ بَرْدَ قدميه على صدري، وقال: "ألا أُعلِّمكما خيرًا مما سَألتُماني؟ إذا أخذتُما مضاجعكما تكبرانِ أربعًا وثلاثين، وتسبحان ثلاثًا وثلاثين، وتحمدان ثلاثًا وثلاثين، فهو خير لكما من خادم"، وهو حديث صحيح (٣).

ولم نجد لمن قال بعدم وجوب خدمة المرأة زوجها في الدار - دليلًا صالحًا (٤).


(١) أخرجه البخاري رقم (٥١٩٢)، ومسلم رقم (٨٤/ ١٠٢٦).
(٢) أخرجه البخاري رقم (٢٩)، ومسلم رقم (٨٨٤).
(٣) أخرجه البخاري رقم (٣٧٠٥)، ومسلم رقم (٨٠/ ٢٧٢٧).
(٤) انظر: "آداب الزفاف" للمحدث الألباني - رحمه الله - ص (١١٨ - ١٢٠) تحت عنوان: "وجوب خدمة المرأة لزوجها" فقد أجاد وأفاد.

<<  <   >  >>