للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[٥ - من يقيم الحدود؟.]

ولا يقيمها إلا الإمام أو نائبه؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقيم الحدود في حياته، وكذا خلفاؤه من بعده، وأناب - صلى الله عليه وسلم - في إقامة الحدود فقال: "واغدُ يا أُنيَس إلى امرأة هذا، فإن اعترفَتْ فارجُمْهَا"، وهو حديث صحيح (١).

ويجوز للسيد أن يقيم الحد على مملوكه، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا زَنَتْ الأمةُ فتبين زناها، فليجلدها الحد ولا يثرِّب عليها، ثم إن زَنَتْ الثانية، فليجلدْها الحدَّ ولا يثرّب عليها، ثم إن زَنَت الثالثة، فليبِعْها ولو بحبلٍ من شعْرٍ"، وهو حديث صحيح (٢).


(١) أخرجه البخاري رقم (٢٦٩٥)، و (٢٦٩٦)، ومسلم رقم (٢٥/ ١٦٩٧/ ١٦٩٨).
(٢) أخرجه البخاري رقم (٦٨٣٩)، ومسلم رقم (١٧٠٣).

<<  <   >  >>