للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عن حكيم بن معاوية القشيري، عن أبيه، قال: قلت: يا رسول الله: ما حقُّ زوجة أحدنا عليه، قال: "أن تُطعِمَها إذا طَعمْت وتكسوها إذا اكتسيْتَ" أو "اكتسبت" ولا تَضْرِبْ الوجه، ولا تُقبِّحْ، ولَا تَهْجُر إلا فَي البيت"، وهو حديث صحيح (١).

وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: "إنَّ هند بنتَ عتبةَ قالت: يا رسولَ الله، إن أبا سفيانَ رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي، إلا ما أخذتُ منه وهو لا يعلم، فقال: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف"، وهو حديث صحيح (٢).

٦ - ألَّا يأمرهَا بمعصية، وإذا أمرها بذلك فلا طاعة له.

عن عائشة أن امرأة من الأنصار زوجت ابنتها، فتمعط شعر رأسها، فجاءت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت ذلك له، فقالت: إن زوجها أمرني أن أصل في شعرها، فقال: "لا، إنه قد لُعِنَ الموصِّلات"، وهو حديث صحيح (٣).

وعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "السمِعُ والطاعةُ على المرءِ المسلمِ فيما أَحَبَّ وكَرِه، ما لم يُؤْمَرْ بمعصيةٍ، فإذا أُمِرَ بمعصيةٍ فلا سمع ولا طَاعَةَ"، وهو حديث صحيح (٤).

ثانيًا: حقوق الزوج على زوجته:

[١ - على الزوجة الطاعة في غير معصية]

قال تعالى في سورة النساء الآية (٣٤): {فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا}.

أ - لا تُدخِلُ المرأةُ بيتَ الرجل في غيابه من ليس من المحارم أو من يكره، وإن كان منهم:

عن عقبة بن عامر أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إياكم والدخولَ على النساء"، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحموَ؟ قال: "الحمو الموت"، وهو حديث صحيح (٥).

الحمو: جمعه أحماء، وهم: الأصهار من قِبَل الزوج، والأختان من جهة المرأة.


(١) أخرجه أبو داود رقم (٢١٤٢)، وابن ماجه رقم (١٨٥٠).
(٢) أخرجه البخاري رقم (٥٣٦٤)، ومسلم رقم (١٧١٤).
(٣) أخرجه البخاري رقم (٥٢٠٥)، ومسلم رقم (٢١٢٣).
(٤) أخرجه البخاري رقم (٧١٤٤)، ومسلم رقم (١٨٣٩).
(٥) أخرجه البخاري رقم (٥٢٣٢)، ومسلم رقم (٢١٧٢).

<<  <   >  >>