للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الباب الثالث زكاة الذهب والفضة]

[١ - النصاب والحول شرطان لوجوب زكاة الذهب والفضة]

عن علي - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا كانت لك مائتا درهم، وحال عليها الحولُ، ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء، يعني في الذهب، حتى يكون لك عشرون دينارًا، فإذا كانت لك عشرون دينارًا، وحال عليها الحول، ففيها نصف دينار"، وهو حديث حسن (١).

[٢ - نصاب الفضة مائتا درهم، وفيها ربع العشر: أي (٢.٥) بالمائة.]

لحديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - الحسن المتقدم في الفقرة رقم ١ من هذا الباب - وعن أنس - رضي الله عنه - أن أبا بكر - رضي الله عنه - كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين … وفيه … "وفي الرِّقة (٢) رُبعُ العُشرِ … "، وهو حديث صحيح (٣).

الدرهم= ٢.٩٧٥ غرامًا.

خمسة دراهم= ١٤.٦٧٥ غرامًا، عشرة دراهم = ٢٩.٧٥ غرامًا.

عشرون درهمًا = ٥٩.٥ غرامًا، مائة درهم = ٢٩٧.٥ غرامًا.

مائتا درهم = ٥٩٥ غرامًا هو نصاب الفضة.

٣ - نصاب الذهب عشرون دينارًا، وفها ربع العشر: أي: (٢.٥) بالمائة:

لحديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - الحسن المتقدم في الفقرة ١ من هذا الباب.

الدينار= ٤.٢٥ غرامًا، خمسة دنانير= ٢١.٢٥ غرامًا.

عشرة دنانير = ٤٢.٥ غرامًا.

عشرون دينارًا = ٨٥ غرامًا، وهي نصاب الذهب.

انظر: "الإيضاحات العصرية للمقاييس والمكاييل والأوزان الشرعية"، للمؤلف.


(١) أخرجه أبو داود رقم (١٥٧٢)، وحسنه ابن حجر.
(٢) الرِّقة: الفضة الخالصة سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة.
(٣) أخرجه البخاري رقم (١٤٥٤).

<<  <   >  >>