للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الباب السادس صدقة الفطر]

[١ - وجوب صدقة الفطر]

عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفِطْر، صاعًا من تمرٍ أو صاعًا من شعيرٍ: على العبدِ، والحرِّ، والذَّكَرِ، والأنثى، والصغير، والكبير، من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروجِ الناس إلى الصلاة، وهو حديث صحيح (١).

[٢ - حكمة صدقة الفطر]

عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: "فرضَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - زكاةَ الفِطْرِ طُهْرَةً للصائِم من اللَّغوِ والرَّفثِ، وطُعمةً للمساكين، فمن أداها قبلَ الصلاة فهي زكاةٌ مقبولةٌ، ومن أدَّاها بعدَ الصلاةِ فهي صدقةٌ من الصدقات"، وهو حديث حسن (٢).

٣ - وقت إخراج زكاة الفطر: عن ابن عمر قال: "أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بزكاة الفطر أن تؤدى، قبل خروج الناس إلى الصلاة"، وهو حديث صحيح (٣)، ويجوز تعجيلها لمن يقبضها قبل الفطر بيوم أو يومين، عن نافع قال: "كان ابن عمر يعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين"، وهو حديث صحيح (٤).

٤ - مصرف زكاة الفطر مصرف الزكاة المفروضة، ولا يجب استيعاب الأصناف المذكورة في الآية، ولا يصرفها للمؤلفة قلوبهم، والعاملين عليها؛ لأن المسلم يصرفها بنفسه أو من يوكله؛ لعموم آية التوبة (٦١): {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}، وهذا مذهب أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد، وابن حزم، رحمهم الله جميعًا.


(١) أخرجه البخاري رقم (١٥٠٤)، ومسلم رقم (١٢/ ٩٨٤).
(٢) أخرجه أبو داود رقم (١٦٠٩)، وابن ماجه رقم (١٨٢٧)، والحاكم (١/ ٤٠٩)، قال الحاكم: "صحيح على شرط البخاري"، ووافقه الذهبي، وأقره المنذري في "الترغيب"، والحافظ في "بلوغ المرام" وفي ذلك نظر؛ لأن من دون عكرمة لم يخرج لهم البخاري شيئًا، وهم صادقون سوى مروان فثقة، فالسند حسن، وقد حسنه النووي في "المجموع" (٦/ ١٢٦)، والشيخ الألباني - رحمه الله - في "الإرواء" رقم (٨٤٣).
(٣) أخرجه أحمد (٢/ ٥)، والبخاري رقم (١٥٠٣)، ومسلم رقم (١٤/ ٩٨٤)، وأبو داود رقم (١٦١٣)، والترمذي رقم (٦٧٥).
(٤) أخرجه البخاري رقم (١٥١١)، وأبو داود رقم (١٦١٠).

<<  <   >  >>