للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[٥ - لا حنث على من حلف واستثنى]

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - قال: "من حَلَف على يمين فقال: إن شاء

الله، لم يَحْنَثْ" (١)، وهو حديث صحيح.

٦ - يكفر عن يمينه من حلف على شيء فرأى غيره خيرًا منه:

عن عبد الرحمن بن سَمُرَة قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أوتيتَها عن مسألةٍ وُكلْتَ إليها، وإن أوتِيتَها من غير مسألة أُعِنْتَ عليها، وإذا حلفتَ على يمين فرأيتَ غيرها خيرًا منها، فكَفِّرْ عن يمينك، وائْت الذي هو خير" (٢).

[٧ - لا يأثم بالحنث من أكره على اليمين]

عن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الله وضع عن أمتي الخطأَ والنسيانَ، وما اسْتُكْرِهُوا عليه"، وهو حديث صحيح (٣).

[٨ - من علم كذب يمينه فهي غموس]

عن عبد اللّه بن عمرو - رضي الله عنهما - قال: "جاء أعرابي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول اللّه ما الكبائر؟ قال: "الإشراك باللّه قال: ثم ماذا؟ قال: "ثم عقوق الوالدين" قال: ثم ماذا؟ قال: "اليمين الغموس" قلت: وما اليمين الغموس؟ قال: "الذي يقتطع مال امرئٍ مسلم هو فيها كاذب" (٤).

[٩ - لا مؤاخذة بيمين اللغو]

لقوله تعالى في سورة البقرة الآية (٢٢٥): {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ}.


(١) أخرجه الترمذي (٤/ ١٠٨ رقم ١٥٣٢). وابن ماجه (١/ ٦٨٠ رقم ٢١٠٤)، والنسائي (٧/ ٣٠ رقم ٣٨٥٥)، وغيرهم.
(٢) أخرجه البخاري (١١/ ٥١٦ رقم ٦٦٢٢)، ومسلم (٣/ ١٢٧٣ رقم ١٩/ ١٦٥٢).
(٣) أخرجه ابن ماجه (١/ ٦٥٩ رقم ٢٠٤٥)، والطبراني في المعجم الكبير (١١/ ١٣٣ رقم ١١٢٧٤)، والحاكم (٢/ ١٩٨)، والبيهقي (٧/ ٣٥٦)، والدارقطني (٤/ ١٧٠ رقم ٣٣)، وغيرهم.
(٤) أخرجه البخاري (١٢/ ٢٦٤ رقم ٦٩٢٠).

<<  <   >  >>