للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ}.

عرضتم: لوحتم وأشرتم بما يتضمن رغبتكم بالزواج.

سرًّا: لا تُوَاعدُوهن بالنكاح خفية.

قولًا معروفًا: مواففًا للشرع، وهو التعريض.

تعزموا عقدة النكاح: تحققوا العزم على عقد الزواج.

يبلغ الكتاب أجله: تنقضي العدة، وهي المدة التي فرضها الله عليها في كتابه.

وعن ابن عباس: {فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ} يقول: إني أُريدُ التَّزْويجَ، ولوددْتُ أنَّهُ يُسَّر لي امرأةٌ صالحةٌ"، وهو حديث صحيح (١).

[١١ - يجوز النظر إلى المخطوبة]

عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا خطبَ أحدُكم المرأةَ، فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعُوهُ إلى نكاحِهَا، فليفْعَلْ"، وهو حديث حسن (٢).

وعن أبي هريرة أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لرجُلٍ تزوَّج امرأة: "أَنظرْتَ إليهَا؟ " قال: لا، قال: "اذهبْ فانظُرْ إليها"، وهو حديث صحيح (٣).

[١٢ - الولي شرط لصحة النكاح]

عن أبي بُردة بنِ أبي موسى عن أبيه - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا نكاحَ إلَّا بوليٍّ"، وهو حديث صحيح بشواهده (٤).

وعن عائشة - رضي الله عنهما - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أيما امرأة نُكِحَتْ بغير إذن وليها،


(١) أخرجه البخاري رقم (٥١٢٤).
(٢) أخرجه أحمد (٣/ ٣٣٤)، وأبو داود رقم (٢٠٨٢)، وصححه الحاكم (٢/ ١٦٥)، ووافقه الذهبي، وحسنه الشيخ الألباني - رحمه الله - في "الإرواء" رقم (١٧٩١).
(٣) أخرجه مسلم رقم (٧٥/ ١٤٢٤)، والنسائي (٦/ ٦٩ - ٧٠)، وأحمد (٢/ ٢٨٦، ٢٩٩).
(٤) أخرجه أحمد (٤/ ٣٩٤، ٤١٣)، وأبو داود رقم (٢٠٨٥)، والترمذي رقم (١١٠١)، وابن ماجه رقم (١٨٨١)، وصححه ابن حبان رقم (١٢٤٣ - موارد)، وانظر: "الإرواء" رقم (١٨٣٩).

<<  <   >  >>