للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقيل في تفسيرها: أنه لما نهى عن المزابنة، وهي بيع الثمر في رؤوس النخل بالتمر، رخص في جملة المزابنة في العرايا، وهو أن من لا نخل له من ذوي الحاجة يُدرك الرطب ولا نقد بيده يشترى به الرطب لعياله، ولا نخل لهم يطعمهم منه، ويكون قد فضل له من قوته تمر، فيجيء إلى صاحب النخل، فيقول له: بعني ثمر نخلة أو نخلتين بخرصها من التمر؛ فيعطيه ذلك الفاضل من التمر بثمر تلك النخلات ليصيب من رطبها، مع الناس، فرخص فيه إذا كان دون خمسة أوسق.

الوسق= ٦٠ صاعًا كيلًا.

الصاع = ٤ أمداد.

المد= ٥٤٤ غرامًا من القمح.

إذن الصاع= ٤× ٥٤٤ = ٢١٧٦ غرامًا.

الوسق= ٦٠ × ٢١٧٦= ١٣٠٥٦٠ غرامًا= ٥٦.١٣٠ كيلو غرامًا.

إذن خمسة أوسق= ٥× ١٣٠.٥٦ = ٦٥٢.٨ كيلو غرامًا.

[٧ - لا يجوز بيع اللحم بالحيوان]

عن سمرة - رضي الله عنه -: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الشاة باللحم" (١).

[٨ - يجوز بيع الحيوان باثنين أو أكثر من جنسه]

عن عبد اللّه بن عمرو - رضي الله عنهما -: "أن رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يجهز جيشًا، فنفذت الإبل، فأمره أن يأخذ في قلاص الصدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة"، وهو حديث حسن (٢).


(١) أخرجه الحاكم في المستدرك (٢/ ٣٥)، والبيهقي في السنن الكبرى (٥/ ٢٩٦).
قال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد؛ رواته عن آخرهم أثمة حفاظ ثقات ولم يخرجاه، وقد احتج البخاري بالحسن عن سمرة، ووافقه الذهبي".
وقال البيهقي: "هذا إسناد صحيح، ومن أثبت سماع الحسن البصري من سمرة بن جندب عده موصولًا، ومن لم يثته فهو مرسل جيد يضم إلى مرسل سعيد بن المسيب، أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٦٥٥) ورجاله ثقات، والقاسم بن أبي بزة، أخرجه البيهقي (٥/ ٢٩٦ - ٢٩٧)، وقول أبي بكر الصديق - رضي الله عنه -، أخرجه البيهقي (٥/ ٢٩٧)، قلت: والخلاصة أن الحديث حسن، واللّه أعلم.
وقد حسنه الشيخ الألباني - رحمه اللّه - في الإرواء (٥/ ١٩٨ رقم ١٣٥١).
(٢) أخرجه أبو داود (٣/ ٦٥٢ رقم ٣٣٥٧) وغيره.

<<  <   >  >>