للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بالذهب والفضة بالفضة، والبر بالبر والشعير بالشعير، والتمر بالتمر والملح بالملح، إلا سواءً بسواءٍ، عينًا بعينٍ، فمن زاد أو ازداد فقد أربى" (١).

ولم يرد دليل تقوم به الحجة على إلحاق ما عدا الأجناس المذكورة بها.

٣ - إذا اختلفت الأجناس جاز التفاضل إذا كان يدًا بيدٍ:

عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الذهب بالذهب والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعيرُ بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل، سواءً بسواءٍ يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيدٍ" (٢).

[٤ - لا يجوز بيع الشيء بجنسه إلا بعد العلم بالمماثلة]

عن جابر بن عبد الله، قال: "نهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الصبرة من التمر، لا يعلم مكيلتها، بالكيل المسمى من التمر" (٣).

الصبرة: هي الكومة، والمعنى: نهى عن بيع الكومة من التمر المجهولة القدر، بالكيل المعين القدر من التمر.

[٥ - لا يجوز بيع شيء من المطعوم بجنسه أحدهما رطب والآخر يابس]

عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المزابنة، والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلًا، وبيع الكرم بالزبيب كيلًا" (٤).

[٦ - رخص - صلى الله عليه وسلم - في بيع العرايا]

عن زيد بن ثابت - رضي الله عنه -: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص في العرايا أن تُباع بخرصها كيلًا" (٥).

العرايا: جمع عرية، فعيلة بمعنى مفعولة. من عراه يعروه إذا قصده.

ويحتمل أن تكون فعيلة، فاعلة، من عري يعرى إذا خلع ثوبه، كأنها عُريت من جملة التحريم، فعريت أي خرجت.


(١) أخرجه مسلم (٣/ ١٢١٠ رقم ٨٠/ ١٥٨٧).
(٢) أخرجه مسلم (٣/ ١٢١١ رقم ٨١/ ١٥٨٧).
(٣) أخرجه مسلم (٣/ ١١٦٢ رقم ٤٢/ ١٥٣٠).
(٤) أخرجه البخاري (٤/ ٣٨٤ رقم ٢١٨٥) ومسلم (٣/ ١١٧١ رقم ٧٢/ ١٥٤٢) وغيرهما.
(٥) أخرجه البخاري (٤/ ٣٩٠ رقم ٢١٩٢) ومسلم (٣/ ١١٦٩ رقم ٦٤/ ١٥٣٩).

<<  <   >  >>