للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أما إذا كان المريض مرجوًّا شفاؤه، أُمهِل: عن أبي عبد الرحمن قال: خطب عليٌّ فقال: يأيُّها الناسُ أقيموا على أرقائكم الحدَّ من أحصن منهم ومن لم يحصن؛ فإن أمة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - زنت فأمرني أن أجلدها، فإذا هي حديث عهد بنفاسٍ، فخشيتُ إن جلدتُها أن أقتُلها، فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "أَحْسَنْتَ" (١).

أقيموا على أرقائكم الحد: الأرقاء جمع رقيق، بمعنى المملوك، عبدًا كان أو أمة، أي: لا تتركوا إقامة الحدود على مماليككم، فإن نفعها يصل إليكم وإليهم.

١١ - حد اللواط القتل للفاعل والمفعول به بكرًا أم محصنًا:

عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من وجدتموه يعملُ عملَ قومِ لوط، فاقتلوا الفاعل والمفعولَ به"، وهو حديث صحيح (٢).

اللواط: هو إتيان الذكر في دبره، وكذلك إتيان الأنثى الأجنبية.

[١٢ - حد ناكح البهيمة التعزير]

عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: "ليس على الذي يأتي البهيمة حدٌّ"، وهو حديث صحيح (٣).

وإذا انتفى الحد فقد وجب التعزير؛ لارتكابه معصية لا حد فيها ولا كفارة.

[١٣ - حد المملوك نصف حد الحر]

لقوله تعالى في سورة النساء الآية (٢٥): {فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ}، ولحديث علي - رضي الله عنه - المتقدم في نهاية الفقرة (١٠) من هذا الباب.

١٤ - من أُكره على الزنا فلا حد عليه:

عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: "أُتِي عمرُ بن الخطاب - رضي الله عنه - بامرأة، جهدها العطشُ، فمرت على راع فاستسقت، فأبى أن يسقيها إلا أن تمكنه من نفسها، ففعلت، فشاور الناس في رجمها، فقال علي - رضي الله عنه -: هذه مضطرة أرى أن تخلي سبيلها، ففعل"، وهو حديث صحيح (٤).


(١) أخرجه مسلم (٣/ ١٣٣٠ رقم ٣٤/ ١٧٠٥).
(٢) أخرجه أبو داود (٤/ ٦٠٧ رقم ٤٤٦٢)، والترمذي (٤/ ٥٧ رقم ١٤٥٦)، وابن ماجه (٢/ ٨٥٦ رقم ٢٥٦١)، وغيرهم. واللواط من الكبائر أورده الذهبي في كتابه "الكبائر" الكبيرة "السابعة عشرة".
(٣) أخرجه الترمذي (٤/ ٥٧)، وأبو داود (٤/ ٦١٠ رقم ٤٤٦٥).
(٤) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٨/ ٢٣٦)، وانظر: الإرواء (٢٣١٣).

<<  <   >  >>