للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الباب السابع الخُمس

١ - يجب الخُمس فيما يُغنم في القتال:

لقوله تعالى في سورة الأنفال الآية (٤١): {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ}.

٢ - يجب الخُمس في الرِّكاز:

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "العجماءُ جبارٌ (١)، والبئر جبار والمعدنُ جُبارٌ، وفي الركاز (٢) الخُمس"، وهو حديث صحيح (٣).

[٣ - مصرف الغنائم والركاز]

كما ورد في سورة الأنفال الآية (٤١).

* * *


(١) العجماء جبار العجماء البهيمة، الجبار: الهدر، وكذلك المعدنِ، والبئر إذا هلك الأجير فيها، فدمُه هَدرٌ لا يطالب به.
(٢) الركاز: دفن الجاهلية.
(٣) أخرجه البخاري رقم (١٤٩٩)، ومسلم رقم (٦٤٢).

<<  <   >  >>