للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الباب الثاني زكاة الحيوان]

الفصل الأول: نصاب الإِبل

إذا بلغت الإبلُ خمسًا ففيها شاةً، ثم في كُلِّ خمسٍ شاةٍ، فإذا بلغت خمسًا وعشرين ففيها ابنة مخاض (١) أو ابنُ لبونٍ (٢)، وفي ست وثلاثين ابنةُ لبونٍ (٣)، وفي ست وأربعين حِقَّةٌ (٤)، وفي إحدى وستين جَذَعَةٌ (٥)، وفي ست وسبعين بِنْتَا لبون، وفي إحدى وتسعين حِقَّتان إلى مائة وعشرين، فإذا زادت ففي كلِّ أربعينَ ابنةُ لبونٍ، وفي كُل خمسينَ حِقَّةٌ، ويوضح ما تقدم الجدول الآتي:

النصاب من الإبل القدر الواجب فيه
من إلى
٥ ٩ ١ شاة
١٠ ١٤ ٢ شاتان
١٥ ١٩ ٣ شياه
٢٠ ٢٤ ٤ شياه
٢٥ ٣٥ ١ بنت مخاض
٣٦ ٤٥ ١ بنت لبون
٤٦ ٦٠ ١ حقة
٦١ ٧٥ ١ جذعة
٧٦ ٩٠ ٢ بنتا لبون
٩١ ١٢٠ ٢ حقتان
١٢١ ١٢٩ ٣ بنات لبون


(١) هي: أنثى الإبل التي أتمت سنة ودخلت في الثانية وسُمِّيتْ بذلك؛ لأنَّ أمها لحقت بالمخاض وهي الحوامل.
(٢) هو ذكر الإبل الذي أتم سنتين، ودخل في الثالثة.
(٣) هي أنثى الإبل التي أتمت سنتين، ودخلت في الثالثة، وسُمِّيتْ بذلك؛ لأن أمها وضعت غيرها وصارت ذات لبن.
(٤) هي أنثى الإبل التي أتمت ثلاث سنين، ودخلت في الرابعة، وسُمِّيتْ بذلك؛ لأنها استحقت أن يطرقها الفحل.
(٥) هي أنثى الإبل التي أتمت أربع سنين، ودخلت في الخامسة.

<<  <   >  >>