للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الفصل الرابع: في الجمع والتفريق والأوقاص]

١ - لا يجمع بين متفرقٍ من الأنعامِ، ولا يُفرَّقُ بينَ مجتمعٍ خشية الصدقة:

لحديث أنس - رضي الله عنه - أن أبا بكر - رضي الله عنه - كتبَ له التي فرضَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "ولا يُجْمَعُ بين متفرِّقٍ، ولا يُفَرِّقُ بين مجتمعٍ؛ خشيةَ الصدقة"، وهو حديث صحيح (١).

• صورة التفريق بين مجتمع:

أن يكون لرجلين مائتا شاة وشاة فيكون عليهما فيها ثلاث شياه، فيفرقونها؛ حتى لا يكون على كل واحد منهما إلَّا شاة واحدة.

• وصورة الجمع بين مفرِّق:

أن يكون لثلاثة أشخاص لكل واحد أربعون شاة، فإذا لم يجمعوها كان على كل واحد شاة، وإذا جمعوها لم يجب فيها إلا شاة واحدة.

[٢ - لا زكاة فيما دون النصاب، ولا في الأوقاص]

تقدم في حديث أنس الصحيح - في الفصل الأول، وفي الفصل الثالث - لا زكاة فيما دون النصاب، وهذا لا خلاف فيه.

الأوقاص: جمع وقص وهو ما بين الفريضتين، وهذا لا خلاف فيه أيضًا.

لحديث معاذ - رضي الله عنه - الطويل وفيه: "أن الأوقاص لا فريضة فيها"، وهو حديث صحيح (٢).

[٣ - تراجع الخليطين بالسوية]

لحديث أنس - رضي الله عنه -: أن أبا بكر - رضي الله عنه - كتب له التي فرضَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "وما كانَ من خليطينِ؛ فإنهما يتراجعانِ بينها بالسَّويةِ"، وهو حديث صحيح (٣).

[وصورة الخليطين]

أن يكون لكل واحد منهما عشرون شاة، فيأخذ المصدّق من الأربعين، شاةً من ملك أحدهما، فيرجع على صاحبه بنصف قيمتها، وهذا على أن مجرد خلط الشريكين بملكيهما يصيرهما بمنزلة الماشية المملوكة لرجل واحد، وهو الحق كما دلت على ذلك الأدلة.


(١) أخرجه البخاري رقم (١٤٥٠).
(٢) أخرجه أحمد (٥/ ٢٤٠).
(٣) أخرجه البخاري رقم (١٤٥١).

<<  <   >  >>