للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الباب الثاني العمرة المفردة]

١ - يحرم للعمرة من الميقات، لأن الإحرام للعمرة كالإحرام للحج، انظر: (الباب الأول: أحكام الحج)، الفصل الثاني، ثانيًا: الإحرام من المواقيت المكانية المحددة.

[٢ - من كان في مكة يحرم للعمرة من الحل]

عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: خرجنا مع رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - عام حجةِ الوداع فأهللنا بعمرةٍ، ثم قالَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من كان مَعَهُ هديٌ فليُهلَّ بالحجِّ مع العمَرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعًا"، قالت: فقدمت مكةَ وأنا حائض لم أطُفْ بالبيتِ، ولا بين الصفا والمروة، فشكوتُ ذلك إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "انقضِي رأسَكِ وامَتشطي، وأهلي بالحج ودعي العمرةَ" قالت: ففعلتُ، فلما قضينا الحجَّ أرسلني رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - مع عبد الرحمنِ بن أبي بكر إلى التنعيم، فاعتمرتُ فقال: "هذه مكانُ عُمْرَتك" فطافَ الذين أهلُّوا بالعمرةِ، بالبيت وبالصفا والمروة ثم حَلُّوا، ثم طافوا طَوافًا آخر، بعد أن رَجَعُوا من منى لحجهم، وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة، فإنما طافوا طوافًا واحدًا، وهو حديث صحيح (١).

التنعيم: هو موضع قريب من مكة بينه وبينها فرسخ، الفرسخ: (٥.٥٥٤ كم).

[٣ - أركان العمرة]

أ - الإحرام، ب - الطواف، ج - السعي، د - الحلق أو التقصير.

وقد تقدمت الأدلة على ذلك.

[٤ - العمرة مشروعة في جميع أيام السنة]

عن أنس - رضي الله عنه - قال: "اعتمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أربعَ عُمَر في ذي القعدة، إلا التي اعتمرَ مع حجته: عمرتَهُ من الحديبية، ومن العام المقبل، ومن الجعرانة حيث قسم غنائم حنينٍ، وعمرةً مع حجَّته"، وهو حديث صحيح (٢).

• أما العمرة في رمضان فإنها تعدل حجة؛ لحديث ابن عباس - رضي الله عنهما - أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "عمرة في رمضان تعدل حجة"، وهو حديث صحيح (٣).


(١) أخرجه البخاري رقم (١٧٨٤)، ومسلم رقم (١٢١١)،
(٢) أخرجه البخاري رقم (١٧٨٠)، ومسلم رقم (١٢٥٣).
(٣) أخرجه البخاري رقم (١٧٨٢)، ومسلم رقم (١٢٥٦).

<<  <   >  >>