للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وكذلك ما نهى - صلى الله عليه وسلم - عن قتله فلا يكون حلالًا:

عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحل، والهدهد، والصرد"، وهو حديث صحيح (١).

والصرد: طائر فوق العصفور، وقال الأزهري: يصيد العصافير، وقيل: الصُّرَدُ: طائر أبقع ضخم الرأس يكون في الشجر، نصفه أبيض ونصفه أسود، ضخم المنقار.

[٥ - إباحة ما حرم عند الاضطرار]

قال تعالى: {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [البقرة: ١٧٣].

وقال تعالى: {فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [المائدة: ٣].


(١) أخرجه أحمد، وأبو داود (٥/ ٤١٨ رقم ٥٢٦٧)، وابن ماجه (٢/ ١٠٧٤ رقم ٣٢٢٤)، وغيرهما.

<<  <   >  >>