للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حلوان الكاهن: هو ما يعطاه على كهانته.

وكذلك أن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه، والدليل على ذلك الحديث الآتي: عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: "رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جالسًا عند الركن، قال: فرفع بصره إلى السماء فضحك، فقال: "لعن الله اليهود" ثلاثًا، "إن الله حَرَّم عليهم الشحومَ فباعوها، وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه"، وهو حديث صحيح (١).

و - الهِرُّ:

لأنه من السباع ويأكل الجيف، وقد نهى عن أكل ثمنه كما في حديث جابر الصحيح.

عن أبى الزبير - رضي الله عنه - قال: سألت جابرًا عن ثمن الكلب والسِّنَّوْر؟ قال: زجرَ النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، وهو حديث صحيح (٢).

وتقدم أن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه كما في حديث ابن عباس الصحيح المتقدم آنفًا.

[٤ - ما عدا ما تقدم من المحرمات]

ما لم يرد فيه نص تحريم ولا تحليل، ولا أمر بقتله، ولا نهي عن قتله، فالمرجع فيه إلى العرب من سكان البلاد والقرى دون أجلاف البوادي، واعتبر عرف العرب في هذا، لأنهم الذين خوطبوا بالشرع أولًا، وفيهم بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - ونزل القرآن.

وما أمر - صلى الله عليه وسلم - بقتله فلا يكون حلالًا:

عن عائشة - رضي الله عنها - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "خمسٌ فواسقُ يُقْتلن في الحرم: الفأرة والعقرب، والحُديا، والغُرَاب، والكلب العقور" (٣).

من حديث سائبة مولاة للفاكه بن المغيرة، قالت: "دخلتُ على عائشة، فرأيت في بيتهما رمحًا موضوعًا، قلت: يا أم المؤمنين ما تصنعون بهذا الرمح؟ قالت: هذا لهذه الأوزاغ نقتلهنَّ به؛ فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حدّثنا أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، حين ألقي في النار لم تكن في الأرض دابة إلا تطفئ النار عنه، غير الوزغ كان ينفخ عليه، فأمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتله"، وهو حديث صحيح (٤).


(١) أخرجه أبو داود (٣/ ٧٥٨ رقم ٣٤٨٨).
(٢) أخرجه مسلم (٣/ ١١٩٩ رقم ١٥٦٩).
(٣) أخرجه البخاري (٦/ ٣٥٥ رقم ٣٣١٤)، ومسلم (٢/ ٨٥٦ رقم ٦٧/ ١١٩٨)، وغيرهما.
(٤) أخرجه أحمد (٦/ ٨٣)، والنسائي (٥/ ١٨٩)، وغيرهما.

<<  <   >  >>