الحرابة هي خروج طائفة مسلمة في دار الإسلام لإحداث الفوضى، وسفك الدماء وسلب الأموال، وهتك الأعراض، وإهلاك الحرث والنسل؛ متحدية بذلك الدين والأخلاق والنظام والقانون.
[٢ - حكم الحرابة]
هو أحد الأنواع المذكورة في القرآن: القتل أو الصلبُ أو قطعُ اليد والرِّجلِ من خلافٍ أو نفي من الأرض؛ لقوله تعالى في سورة المائدة الآية (٣٣).
يحاربون الله ورسوله: يخالفون أمرهما بالاعتداء على خلق الله عز وجل.
يسعون في الأرض فسادًا: يعملون في الأرض بما يفسد الحياة من قتل للأنفس وسلب للأموال، وإثارة للذعر والقلق.
ينفوا: يطردوا منها وينحوا عنها، بالتعذيب أو الحبس.
خزى: ذل وفضيحة وتأديب.
٣ - يفعلُ الإمام في المحاربين ما رأى فيه صلاحًا لدين الله:
لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعل بالعرنيين أحد الأنواع المذكورة في الآية، وهو القطع كما في حديث أنس بن مالك: أن ناسًا من عُرينة قدموا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة فاجتووها، فقال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن شِئتُمْ أن تَخْرجُوا إلى إبلِ الصدقةِ فتشرَبْوا من ألبانها وأبوالها"، ففعلوا فصحوا، ثم مالوا على الرعاة فقتلوهم وارتدوا عَن الإسلام، وساقوا